____________________
الفصل العاشر في حد متناول المسكر (الفصل العاشر في حد المسكر) وقد مر الكلام في حرمة شرب المسكر وعرفت أنه يدل عليها الكتاب والسنة والاجماع بل هي من ضروريات الدين، ولا اشكال ولا كلام في ثبوت الحد بتناوله والنصوص المستفيضة شاهدة به وستمر عليك طائفة منها، وإنما الكلام في جهات، ونخبة القول في المقام بالنظر في هذا الفصل في أمور ثلاثة:
الأول: في بيان الموجب للحد وما يعتبر فيه فعلا وفاعلا، قال - قده -: (من تناول مسكرا، أو فقاعا، أو عصيرا، قد غلا قبل ذهاب ثلثيه اختيارا مع العلم بالتحريم والتكليف) فههنا فروع:
1 - إن شرب المسكر مطلقا ولو قطره منه موجب للحد بلا خلاف ولا اشكال والنصوص المستفيضة شاهدة به كصحيح الكناني عن أبي عبد الله - عليه السلام -:
" كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد " (1).
وصحيح عمر بن يزيد عنه - عليه السلام - في كتاب علي - عليه السلام -: " يضرب شارب
الأول: في بيان الموجب للحد وما يعتبر فيه فعلا وفاعلا، قال - قده -: (من تناول مسكرا، أو فقاعا، أو عصيرا، قد غلا قبل ذهاب ثلثيه اختيارا مع العلم بالتحريم والتكليف) فههنا فروع:
1 - إن شرب المسكر مطلقا ولو قطره منه موجب للحد بلا خلاف ولا اشكال والنصوص المستفيضة شاهدة به كصحيح الكناني عن أبي عبد الله - عليه السلام -:
" كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد " (1).
وصحيح عمر بن يزيد عنه - عليه السلام - في كتاب علي - عليه السلام -: " يضرب شارب