____________________
اللص (ف) دمه (هدر) إجماعا والنصوص به مستفيضة لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله وما أصابك فدمه في عنقي " (1).
والخبر عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قلت له: اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي؟ فقال - عليه السلام -: " اقتله فاشهد الله ومن سمعه إن دمه في عنقي " (2).
وخبر غياث (3) بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه - عليه السلام - أنه قال: " إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإن اللص محارب لله ولرسوله فما تبعك منه من شئ فهو علي " ونحوه خبر أبي البختري (4)، إلى غير ذلك من النصوص، ولكن ذلك فيما بينه وبين ربه.
وأما إن قدم إلى الحاكم فلا بد وأن يثبت ذلك بأحد الموازين المثبتة كما صرح بذلك في طائفة من النصوص (5).
ولا بد وأن يعلم أن اللص إذا أدبر وفر لا يجوز قتله وإن قتله حينئذ ضمن بلا خلاف إذ لا يجوز الضرب إلا للدفع ولا دفع مع الادبار.
من كابر امرأة على فرجها الرابعة: (ومن كابر امرأة على فرجها أو غلاما) ليفعل بهما محرما (فلهما دفعه)
والخبر عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قلت له: اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي؟ فقال - عليه السلام -: " اقتله فاشهد الله ومن سمعه إن دمه في عنقي " (2).
وخبر غياث (3) بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه - عليه السلام - أنه قال: " إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإن اللص محارب لله ولرسوله فما تبعك منه من شئ فهو علي " ونحوه خبر أبي البختري (4)، إلى غير ذلك من النصوص، ولكن ذلك فيما بينه وبين ربه.
وأما إن قدم إلى الحاكم فلا بد وأن يثبت ذلك بأحد الموازين المثبتة كما صرح بذلك في طائفة من النصوص (5).
ولا بد وأن يعلم أن اللص إذا أدبر وفر لا يجوز قتله وإن قتله حينئذ ضمن بلا خلاف إذ لا يجوز الضرب إلا للدفع ولا دفع مع الادبار.
من كابر امرأة على فرجها الرابعة: (ومن كابر امرأة على فرجها أو غلاما) ليفعل بهما محرما (فلهما دفعه)