____________________
فلا ينافي ما تقدم مع أنه لو سلم المنافاة يتعين طرحها لمخالفتها لفتوى الأصحاب وموافقتها لمذهب العامة.
ويشعر به الصحيح الآخر: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرار دون أن تسفر فينظر إليها.
فإن الظاهر أن مرجع الضمير هو العامة، أضف إلى جميع ذلك كونها مكاتبة والغالب فيها التقية، فلا تصلح لمعارضة خبر ابن يقطين المعمول به بين الأصحاب المنجبر ضعفه لو كان بالعمل.
4 - (ويجوز له النظر إلى وجه امرأة للشهادة) كما يجوز أن تسفر المرأة ويكشف عن وجهها ليعرفها الشاهد أن لها أو عليها، إذا لم يمكن معرفتها بشهادة العدلين. بلا خلاف بينهم كما صرح به غير واحد.
ويشهد به: خبر علي بن يقطين المتقدم، بل والمكاتبة المتقدمة، بناء على إرادة الظهور للشهود، على ما مر. هذا بناء على القول بعدم جواز النظر إلى وجه المرأة بغير ريبة ووجوب الستر عليها.
وأما على القول بجوازه وعدم وجوب الستر عليها، فلا يتوقفان على القيد المذكور كما لا يخفى وقد مر الكلام في المبنى في كتاب النكاح.
الشهادة على الشهادة المسألة (الثالثة): في الشهادة على الشهادة، لا خلاف ولا كلام في أنه (تقبل الشهادة على الشهادة في الديون والأموال) كالقرض والقراض وعقود المعاوضات (والحقوق)
ويشعر به الصحيح الآخر: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرار دون أن تسفر فينظر إليها.
فإن الظاهر أن مرجع الضمير هو العامة، أضف إلى جميع ذلك كونها مكاتبة والغالب فيها التقية، فلا تصلح لمعارضة خبر ابن يقطين المعمول به بين الأصحاب المنجبر ضعفه لو كان بالعمل.
4 - (ويجوز له النظر إلى وجه امرأة للشهادة) كما يجوز أن تسفر المرأة ويكشف عن وجهها ليعرفها الشاهد أن لها أو عليها، إذا لم يمكن معرفتها بشهادة العدلين. بلا خلاف بينهم كما صرح به غير واحد.
ويشهد به: خبر علي بن يقطين المتقدم، بل والمكاتبة المتقدمة، بناء على إرادة الظهور للشهود، على ما مر. هذا بناء على القول بعدم جواز النظر إلى وجه المرأة بغير ريبة ووجوب الستر عليها.
وأما على القول بجوازه وعدم وجوب الستر عليها، فلا يتوقفان على القيد المذكور كما لا يخفى وقد مر الكلام في المبنى في كتاب النكاح.
الشهادة على الشهادة المسألة (الثالثة): في الشهادة على الشهادة، لا خلاف ولا كلام في أنه (تقبل الشهادة على الشهادة في الديون والأموال) كالقرض والقراض وعقود المعاوضات (والحقوق)