____________________
والنصوص وإن اختصت بالطرار إلا أنه من الضروري عدم خصوصية للطرار فلو أدخل غيره يده في جيب انسان وأخذ ما فيه جرى التفصيل المتقدم فيه كما هو واضح.
حكم سارق الكفن السادسة: (ويقطع سارق الكفن) من القبر إجماعا، كما صرح به غير واحد لأن القبر حرز له، ولجملة من النصوص كصحيح منصور المتقدم، وصحيح حفص بن البختري عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " حد النباش حد السارق " (1).
وخبر عبد الله بن محمد الجعفي في حديث قال: كتب أبو جعفر - عليه السلام -: " إن حرمة الميت كحرمة الحي، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب " الحديث (2).
ومرسل الصدوق: إن أمير المؤمنين - عليه السلام - قطع نباش القبر، فقيل له: أيقطع في الموتى؟ فقال - عليه السلام -: " إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا " (3).
وخبر العزرمي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن عليا - عليه السلام - قطع نباشا " (4).
وصحيح عيسى بن صبيح عنه - عليه السلام -: " يقطع الطرار والنباش " (5) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
وبإزائها طوائف من الأخبار، منها ما يدل على عدم القطع مطلقا كصحيح
حكم سارق الكفن السادسة: (ويقطع سارق الكفن) من القبر إجماعا، كما صرح به غير واحد لأن القبر حرز له، ولجملة من النصوص كصحيح منصور المتقدم، وصحيح حفص بن البختري عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " حد النباش حد السارق " (1).
وخبر عبد الله بن محمد الجعفي في حديث قال: كتب أبو جعفر - عليه السلام -: " إن حرمة الميت كحرمة الحي، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب " الحديث (2).
ومرسل الصدوق: إن أمير المؤمنين - عليه السلام - قطع نباش القبر، فقيل له: أيقطع في الموتى؟ فقال - عليه السلام -: " إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا " (3).
وخبر العزرمي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن عليا - عليه السلام - قطع نباشا " (4).
وصحيح عيسى بن صبيح عنه - عليه السلام -: " يقطع الطرار والنباش " (5) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
وبإزائها طوائف من الأخبار، منها ما يدل على عدم القطع مطلقا كصحيح