____________________
الرجلان والرجل والمرأتان من الإجابة، فالنهي ليس متوجها إلى كل أحد بل إلى الرجلين أو رجل وامرأتين، فبعد اشهادهما لا أمر بالشهادة ولا نهي عن الإجابة كما هو شأن الواجب على الكفاية، والأصل عدم الوجوب على الغير.
ولكن اطباق المتأخرين لا وقع له في مقابل ظهور الآية والأخبار وفتوى الأساطين من القدماء، والأصل لا أصل له مع الدليل، والأولوية ممنوعة فإنه لا أثر للشهادة بعد أداء الشاهدين إياها بخلاف التحمل فإن فائدته ظاهرة لاحتمال الغفلة أو النسيان أو الغيبة أو الفسق أو الموت وما شاكل، وجعل وجوبه مقابلا لوجوب الأداء لا إشعار فيه بذلك، فضلا عن الدلالة. وما ذكر أخيرا وإن كان متينا وعلى ذلك بنينا كون وجوب الأداء كفائيا إلا أنه لا يتم في جملة من النصوص: لاحظ صحيح ابن فضيل المتقدم، وكذا خبر داود ونحوهما بعض آخر من الأخبار. فالأظهر كون وجوبه عينيا غاية الأمر كسائر التكاليف مشروط بعدم لزوم الضرر أو العسر والحرج منه وإلا فلا يجب، لقاعدتي لا ضرر ولا حرج.
وهل يجب التحمل على خصوص من له أهلية الشهادة كما عن الشيخ وجماعة، أم يعمه وغيره كما هو ظاهر إطلاق آخرين، أم يفصل بين من لا يتصور في حقه الأهلية كالولد على والده والمرأة في الطلاق وما شاكل فلا يجب عليه التحمل، وبين من يمكن في حقه الأهلية كالفاسق بتجدد العدالة فيجب كما اختاره بعض المحققين؟ وجوه، والظاهر هو الثاني: لاطلاق الأدلة واحتمال الفائدة بتحصيل الشياع المورث للعلم أو الاطمئنان ورفع المانع فيمن يمكن في حقه ذلك.
يعتبر في الشهادة معرفة المشهود له أو عليه 3 - (و) اعلم أنه قد ظهر مما قدمناه، من اشتراط العلم في الشهادة، أنه: (لا) يجوز
ولكن اطباق المتأخرين لا وقع له في مقابل ظهور الآية والأخبار وفتوى الأساطين من القدماء، والأصل لا أصل له مع الدليل، والأولوية ممنوعة فإنه لا أثر للشهادة بعد أداء الشاهدين إياها بخلاف التحمل فإن فائدته ظاهرة لاحتمال الغفلة أو النسيان أو الغيبة أو الفسق أو الموت وما شاكل، وجعل وجوبه مقابلا لوجوب الأداء لا إشعار فيه بذلك، فضلا عن الدلالة. وما ذكر أخيرا وإن كان متينا وعلى ذلك بنينا كون وجوب الأداء كفائيا إلا أنه لا يتم في جملة من النصوص: لاحظ صحيح ابن فضيل المتقدم، وكذا خبر داود ونحوهما بعض آخر من الأخبار. فالأظهر كون وجوبه عينيا غاية الأمر كسائر التكاليف مشروط بعدم لزوم الضرر أو العسر والحرج منه وإلا فلا يجب، لقاعدتي لا ضرر ولا حرج.
وهل يجب التحمل على خصوص من له أهلية الشهادة كما عن الشيخ وجماعة، أم يعمه وغيره كما هو ظاهر إطلاق آخرين، أم يفصل بين من لا يتصور في حقه الأهلية كالولد على والده والمرأة في الطلاق وما شاكل فلا يجب عليه التحمل، وبين من يمكن في حقه الأهلية كالفاسق بتجدد العدالة فيجب كما اختاره بعض المحققين؟ وجوه، والظاهر هو الثاني: لاطلاق الأدلة واحتمال الفائدة بتحصيل الشياع المورث للعلم أو الاطمئنان ورفع المانع فيمن يمكن في حقه ذلك.
يعتبر في الشهادة معرفة المشهود له أو عليه 3 - (و) اعلم أنه قد ظهر مما قدمناه، من اشتراط العلم في الشهادة، أنه: (لا) يجوز