____________________
بيان حد الزاني المحصن والزانية المحصنة و (أما الزاني بغير المحرمات نسبا أو رضاعا) على فرض إلحاق المحرمات الرضاعية بالمحرمات النسبية وإلا فحكمهن حكم غير المحرمات بالنسب. (فإن كان محصنا وهو الذي له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك يغدو إليه ويروح ويكون عاقلا جلد مائة جلدة ثم رجم إن زنى ببالغة عاقلة، وإن كان بصغيرة أو مجنونة جلد خاصة وكذا المرأة المحصنة ترجم بعد الحد واحصانها كاحصان الرجل) فههنا أحكام:
1 - لا خلاف ولا اشكال في أن المحصن أو المحصنة إذا زنى أو زنت ببالغة عاقلة أو بالغ عاقل ثبت عليه الرجم بل عليه الاجماع والنصوص الآتية شاهدة به، وأيضا لا خلاف ولا كلام في أنه إن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم، إنما الكلام في أنه إن كان شابا أو شابة فهل يقتصر على الرجم كما عن الشيخ في كتابي الحديث وبني زهرة وحمزة وسعيد، أم يجمع بين الحدين؟ ما عن الشيخين والمرتضى والحلي وعامة المتأخرين، بل عن الإنتصار: إنه من متفردات الإمامية وقريب منه ما عن الخلاف.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها طائفتان:
الأولى: ما دل على القول الأول: كخبر عبد الله بن طلحة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجا عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي
1 - لا خلاف ولا اشكال في أن المحصن أو المحصنة إذا زنى أو زنت ببالغة عاقلة أو بالغ عاقل ثبت عليه الرجم بل عليه الاجماع والنصوص الآتية شاهدة به، وأيضا لا خلاف ولا كلام في أنه إن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم، إنما الكلام في أنه إن كان شابا أو شابة فهل يقتصر على الرجم كما عن الشيخ في كتابي الحديث وبني زهرة وحمزة وسعيد، أم يجمع بين الحدين؟ ما عن الشيخين والمرتضى والحلي وعامة المتأخرين، بل عن الإنتصار: إنه من متفردات الإمامية وقريب منه ما عن الخلاف.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها طائفتان:
الأولى: ما دل على القول الأول: كخبر عبد الله بن طلحة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجا عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي