____________________
أن فعله جزء السبب لا تمام السبب.
وثانيا: بالحل هو أن الموضوع هو الاخراج من الحرز وما فعله الداخل من المقدمات المعدة لفعل المخرج ففعله السبب التام لا تمام السبب.
بيان ما يثبت به السرقة الخامس: فيما يثبت به الموجب للقطع، لا خلاف (و) لا إشكال في أنه (يثبت بشهادة عدلين) لاطلاق ما دل عليها وخصوص ما سيمر عليك (أو الاقرار مرتين من أهله)، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يقطع بالاقرار مرة واحدة بل عن الخلاف الاجماع عليه. والنصوص الواردة فيه طوائف:
الأولى: ما يدل على اعتبار الاقرار مرتين كخبر جميل عن أبي عبد الله - عليه السلام -:
" لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات " (1) وليس في سنده من يتوقف فيه سوى علي بن السندي وقد قيل بحسنه، مع أن ضعفه لو كان منجبر بالعمل.
ومرسله عن أحدهما - عليهما السلام -: " لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود " (2).
وخبر أبان بن عثمان عن الإمام الصادق - عليه السلام - كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسألني فقلت: ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فلما تقول في الزنا إذا أقر على نفسه مرات؟ قال:
وثانيا: بالحل هو أن الموضوع هو الاخراج من الحرز وما فعله الداخل من المقدمات المعدة لفعل المخرج ففعله السبب التام لا تمام السبب.
بيان ما يثبت به السرقة الخامس: فيما يثبت به الموجب للقطع، لا خلاف (و) لا إشكال في أنه (يثبت بشهادة عدلين) لاطلاق ما دل عليها وخصوص ما سيمر عليك (أو الاقرار مرتين من أهله)، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يقطع بالاقرار مرة واحدة بل عن الخلاف الاجماع عليه. والنصوص الواردة فيه طوائف:
الأولى: ما يدل على اعتبار الاقرار مرتين كخبر جميل عن أبي عبد الله - عليه السلام -:
" لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات " (1) وليس في سنده من يتوقف فيه سوى علي بن السندي وقد قيل بحسنه، مع أن ضعفه لو كان منجبر بالعمل.
ومرسله عن أحدهما - عليهما السلام -: " لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود " (2).
وخبر أبان بن عثمان عن الإمام الصادق - عليه السلام - كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسألني فقلت: ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فلما تقول في الزنا إذا أقر على نفسه مرات؟ قال: