____________________
ويظهر من ذيل الصحيح تمامية ما أفاده بقوله (ولو زنى في الحرم حد فيه) والمراد بالحرم مكة المشرفة، وألحق بها في محكي النهاية والتهذيب حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة - عليهم السلام - وهي مشاهدهم المشرفة، ولم نقف له على مأخذ صالح كما في المسالك.
لو اجتمع الجلد والرجم (الثالثة لو اجتمع الجلد والرجم) على أحد (بدأ بالجلد) ثم رجم، وكذا لو اجتمع على أحد حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر بلا خلاف، لأنه مقتضى العمل بالدليلين وامتثال الحكمين، ولصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -:
" أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك " (1)، ومثله حسنا حماد بن عثمان عن أبي عبد الله، وابني سنان وبكير جميعا عنه - عليه السلام - (2).
وخبر محمد بن مسلم عنه - عليه السلام -: في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل؟ فقال: " كان علي - عليه السلام - يقيم عليه الحدود ثم يقتله ولا تخالف عليا " (3).
وخبر سماعة عنه - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله " (4) ونحوها غيرها.
لو اجتمع الجلد والرجم (الثالثة لو اجتمع الجلد والرجم) على أحد (بدأ بالجلد) ثم رجم، وكذا لو اجتمع على أحد حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر بلا خلاف، لأنه مقتضى العمل بالدليلين وامتثال الحكمين، ولصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -:
" أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك " (1)، ومثله حسنا حماد بن عثمان عن أبي عبد الله، وابني سنان وبكير جميعا عنه - عليه السلام - (2).
وخبر محمد بن مسلم عنه - عليه السلام -: في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل؟ فقال: " كان علي - عليه السلام - يقيم عليه الحدود ثم يقتله ولا تخالف عليا " (3).
وخبر سماعة عنه - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله " (4) ونحوها غيرها.