____________________
الأولان دعوى إجماعنا عليه فتوى ونصا.
والايراد عليه تارة: باحتمال أن يكون المراد بذلك المدعي لأن صاحب اليمين واليمين المردودة إليه كما عن الإسكافي، وأخرى: باحتمال أن يكون المراد باليمين يمين القاضي كما عن بعض متأخري المتأخرين.
يندفع: بأن كلا منهما خلاف الظاهر الذي فهمه الأصحاب الذين هم أهل اللسان منه.
ويؤيده صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إذا تقدمت مع الخصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه - يعني عن يمين الخصم - " (1) فما عن الشيخ من الميل إلى القرعة، ضعيف.
الرابعة: إذا سكت الخصمان استحب للحاكم أن يقول لهما تكلما، أو إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه، أو ما شاكل ذلك ولا يجوز له أن يوجه الخطاب إلى أحدهما بلا خلاف في شئ من ذلك ولم يذكروا للاستحباب دليلا. واستدلوا لعدم جواز توجيه الخطاب إلى أحدهما خاصة - بحديث التسوية - وفيه نظر.
فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه البحث الثاني: في جواب المدعى عليه: وهو أما اقرار، أو انكار، أو سكوت وعده جوابا مسامحة. وفي ملحقات العروة: أو يقول لا أدري، أو يقول أديت أو رددت أو أنت أبرأتني أو نحو ذلك مما يكون منافيا لدعوى المدعي، أو يقول ليس لي. واللازم بيان حكم كل من هذه، فالكلام في موارد:
والايراد عليه تارة: باحتمال أن يكون المراد بذلك المدعي لأن صاحب اليمين واليمين المردودة إليه كما عن الإسكافي، وأخرى: باحتمال أن يكون المراد باليمين يمين القاضي كما عن بعض متأخري المتأخرين.
يندفع: بأن كلا منهما خلاف الظاهر الذي فهمه الأصحاب الذين هم أهل اللسان منه.
ويؤيده صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إذا تقدمت مع الخصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه - يعني عن يمين الخصم - " (1) فما عن الشيخ من الميل إلى القرعة، ضعيف.
الرابعة: إذا سكت الخصمان استحب للحاكم أن يقول لهما تكلما، أو إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه، أو ما شاكل ذلك ولا يجوز له أن يوجه الخطاب إلى أحدهما بلا خلاف في شئ من ذلك ولم يذكروا للاستحباب دليلا. واستدلوا لعدم جواز توجيه الخطاب إلى أحدهما خاصة - بحديث التسوية - وفيه نظر.
فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه البحث الثاني: في جواب المدعى عليه: وهو أما اقرار، أو انكار، أو سكوت وعده جوابا مسامحة. وفي ملحقات العروة: أو يقول لا أدري، أو يقول أديت أو رددت أو أنت أبرأتني أو نحو ذلك مما يكون منافيا لدعوى المدعي، أو يقول ليس لي. واللازم بيان حكم كل من هذه، فالكلام في موارد: