____________________
الثانية: ما يدل على أن حده حد الزاني كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل أتى بهيمة فأولج؟ قال: " عليه حد الزاني " (1).
وخبر أبي فروة عن سيدنا الباقر - عليه السلام -: " الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني " (2).
أما الطائفة الأولى فمحمولة على من تكرر منه الفعل وتخلل بينه التعزير وكان ذلك في المرة الثالثة أو الرابعة.
وأما الثانية: فعن الشيخ احتمال حملها على ما إذا أعاد بعد التعزير، أو حملها على ما إذا تحقق الايلاج، ونصوص التعزير على الاتيان دون الايلاج، وكلاهما تبرعيان ولا شاهد لهما.
فالحق أن يقال: إنها تعارض مع نصوص التعزير، ويقدم تلكم النصوص للشهرة التي هي أول المرجحات.
والمشهور بين الأصحاب أن تقدير التعزير إلى الإمام كغيره مما يثبت فيه التعزير لاطلاق نصوصه.
ولكن في موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم - عليه السلام - وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - وخبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام -: في الرجل يأتي البهيمة؟ أنهم قالوا جميعا،: " وضرب هو خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني " (3). وحملها على كون ذلك أحد الأفراد خلاف الظاهر بل الجمع بينهما وبين ما
وخبر أبي فروة عن سيدنا الباقر - عليه السلام -: " الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني " (2).
أما الطائفة الأولى فمحمولة على من تكرر منه الفعل وتخلل بينه التعزير وكان ذلك في المرة الثالثة أو الرابعة.
وأما الثانية: فعن الشيخ احتمال حملها على ما إذا أعاد بعد التعزير، أو حملها على ما إذا تحقق الايلاج، ونصوص التعزير على الاتيان دون الايلاج، وكلاهما تبرعيان ولا شاهد لهما.
فالحق أن يقال: إنها تعارض مع نصوص التعزير، ويقدم تلكم النصوص للشهرة التي هي أول المرجحات.
والمشهور بين الأصحاب أن تقدير التعزير إلى الإمام كغيره مما يثبت فيه التعزير لاطلاق نصوصه.
ولكن في موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم - عليه السلام - وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - وخبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام -: في الرجل يأتي البهيمة؟ أنهم قالوا جميعا،: " وضرب هو خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني " (3). وحملها على كون ذلك أحد الأفراد خلاف الظاهر بل الجمع بينهما وبين ما