____________________
الفصل الثالث في الاستحلاف (الفصل الثالث في الاستحلاف) وفيه مسائل تقدم جملة منها في كتاب الأيمان.
منها: إنه لا يستحلف إلا بالله (ولا يجوز بغير أسماء الله تعالى). وقد تقدم ذلك مع فروعه.
(و) منها: إنه (لو كان إحلاف الذمي بدينه أردع جاز) له إحلافه به عند جماعة.
وقد بينا ما هو المختار عندنا.
(و) منها: إنه (يستحب الوعظ والتخويف والتغليظ في نصاب القطع فما زاد بالقول والمكان والزمان).
(و) منها: إنه (يكفي) أن يقول الحالف (والله ما له قبلي كذا) بلا خلاف فيه.
(و) منها: إن (يمين الأخرس بالإشارة) المفهمة لليمين على الأشهر. وعن الشيخ في النهاية أنه يوضع يده مع ذلك على اسم الله سبحانه في المصحف إن حضر، وإن لم يحضر فعلى اسمه المطلق. وعن ابن حمزة أنه يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشر به بعد اعلامه فإن شرب كان حالفا وإن امتنع ألزم بالحق. وقد مر ما هو الحق عندنا.
منها: إنه لا يستحلف إلا بالله (ولا يجوز بغير أسماء الله تعالى). وقد تقدم ذلك مع فروعه.
(و) منها: إنه (لو كان إحلاف الذمي بدينه أردع جاز) له إحلافه به عند جماعة.
وقد بينا ما هو المختار عندنا.
(و) منها: إنه (يستحب الوعظ والتخويف والتغليظ في نصاب القطع فما زاد بالقول والمكان والزمان).
(و) منها: إنه (يكفي) أن يقول الحالف (والله ما له قبلي كذا) بلا خلاف فيه.
(و) منها: إن (يمين الأخرس بالإشارة) المفهمة لليمين على الأشهر. وعن الشيخ في النهاية أنه يوضع يده مع ذلك على اسم الله سبحانه في المصحف إن حضر، وإن لم يحضر فعلى اسمه المطلق. وعن ابن حمزة أنه يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشر به بعد اعلامه فإن شرب كان حالفا وإن امتنع ألزم بالحق. وقد مر ما هو الحق عندنا.