____________________
الفصل الخامس البلوغ من شرائط الشاهد (الفصل الخامس في صفات الشاهد وهي ستة) الأول: (البلوغ) فلا تقبل شهادة غير البالغ بلا خلاف فيه في الجملة، وفي الجواهر إجماعا بقسميه. وتنقيح القول فيه في طي مسائل.
الأولى: إن مقتضى عمومات الكتاب وطائفة من النصوص قبول شهادة الصبي أيضا لاحظ قوله تعالى: (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) (1) اللهم إلا أن يقال إن المراد من ضمير الجمع هو المراد من الضمير في نسائكم، وفي أمسكوهن وهو الرجال قطعا.
ويؤيده الآية الأخرى وهي قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (2) وقوله سبحانه: (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) (3) اللهم إلا أن يقال إن هذه الآية في مقام بيان وجوب جلد من رمى المحصنة ولم يقم الشهود على ما رمى، وليست في مقام بيان من يقبل شهادته كي يتمسك بإطلاقه لقبول شهادة الصبي. وبذلك يتطرق الاشكال في النصوص التي استدل بها على قبول شهادته مثل ما ورد في حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج (4). وما دل على جواز شهادة الولد لوالده والأخ لأخيه (5) وما
الأولى: إن مقتضى عمومات الكتاب وطائفة من النصوص قبول شهادة الصبي أيضا لاحظ قوله تعالى: (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) (1) اللهم إلا أن يقال إن المراد من ضمير الجمع هو المراد من الضمير في نسائكم، وفي أمسكوهن وهو الرجال قطعا.
ويؤيده الآية الأخرى وهي قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (2) وقوله سبحانه: (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) (3) اللهم إلا أن يقال إن هذه الآية في مقام بيان وجوب جلد من رمى المحصنة ولم يقم الشهود على ما رمى، وليست في مقام بيان من يقبل شهادته كي يتمسك بإطلاقه لقبول شهادة الصبي. وبذلك يتطرق الاشكال في النصوص التي استدل بها على قبول شهادته مثل ما ورد في حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج (4). وما دل على جواز شهادة الولد لوالده والأخ لأخيه (5) وما