____________________
والحق أن يقال إنه من جهة التعديل يكتفي بكل ما هو ينبئ عن العدالة من دون اعتبار لفظ خاص، بل لا يعتبر اللفظ أيضا فلو رأينا العدل اقتدى به في الصلاة كفي ذلك في التعديل لاطلاق الأدلة، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في مسألة ثبوت العدالة بالشهادة الفعلية في مبحث العدالة في الجزء السادس من هذا الشرح، وأما المقبولية من ناحية سائر الشرائط فهي أيضا لا بد وأن تحرز ولو بالأصل، على القول بأن سائر ما يعتبر في قبول الشهادة غير العدالة من قبيل الموانع، فمع تحقق العدالة يجب الحكم ما لم يثبت أحد الموانع من الخصومة وجر النفع وكونه على والده وما شاكل.
تعارض الجرح والتعديل ثم إنه إن اختلف الشهود في الجرح والتعديل فإن كان بنحو قابل للجمع بينهما كما لو قال المعدل: قد مارسته فوجدته حسن الظاهر، وقال الجارح: رأيته يرتكب ذنبا، أو قال المعدل: هو عادل، وقال الجارح: رأيته ارتكب ذنبا، أو قال الجارح: إنه فعل محرما في يوم كذا، وقال المعدل: لقد تاب بعد ذلك وهو فعلا ذو ملكة، فلا اشكال فإنه في الأولين يبنى على الفسق وفي الأخير على العدالة.
(و) أما (مع التعارض) بينهما كما لو أطلق المعدل والجارح فقال المعدل: إنه عادل، وقال الجارح: إنه فاسق، أو قال الجارح أنه ارتكب معصية خاصة في يوم كذا وساعة كذا، وقال المعدل: إنه في ذلك اليوم كان معي ولم يفعل ذلك، ففيه أقوال:
1 - ما عن الشيخ في الخلاف وهو أنه وقف الحاكم، وقيل في المراد منه أمران، أحدهما: أنه يتوقف عن الحكم بأحد الأمرين ويكون كأنه لا بينة.
ثانيهما: أنه يتوقف في الحكم أصلا حتى عن يمين المنكر.
تعارض الجرح والتعديل ثم إنه إن اختلف الشهود في الجرح والتعديل فإن كان بنحو قابل للجمع بينهما كما لو قال المعدل: قد مارسته فوجدته حسن الظاهر، وقال الجارح: رأيته يرتكب ذنبا، أو قال المعدل: هو عادل، وقال الجارح: رأيته ارتكب ذنبا، أو قال الجارح: إنه فعل محرما في يوم كذا، وقال المعدل: لقد تاب بعد ذلك وهو فعلا ذو ملكة، فلا اشكال فإنه في الأولين يبنى على الفسق وفي الأخير على العدالة.
(و) أما (مع التعارض) بينهما كما لو أطلق المعدل والجارح فقال المعدل: إنه عادل، وقال الجارح: إنه فاسق، أو قال الجارح أنه ارتكب معصية خاصة في يوم كذا وساعة كذا، وقال المعدل: إنه في ذلك اليوم كان معي ولم يفعل ذلك، ففيه أقوال:
1 - ما عن الشيخ في الخلاف وهو أنه وقف الحاكم، وقيل في المراد منه أمران، أحدهما: أنه يتوقف عن الحكم بأحد الأمرين ويكون كأنه لا بينة.
ثانيهما: أنه يتوقف في الحكم أصلا حتى عن يمين المنكر.