____________________
ولو لم يأخذ الكفن كما مر فليس القطع حينئذ للسرقة كي يعتبر فيه بلوغ النصاب بل للافساد، فما في الجواهر من أنه غير ظاهر الوجه والمستند كما ترى، ولكن حيث لم يفت بذلك أحد حتى الحلي نفسه قد رجع عنه في آخر كلامه فيصير ذلك منشأ للشبهة وهي تدرأ الحد، فالأظهر هو الاشتراط مطلقا.
(و) قد ظهر مما قدمناه أنه (لو نبش ولم يأخذ عزر فإن تكرر) منه النبش المجرد (وفات السلطان) أي هرب النباش منه فلم يقدر عليه (جاز قتله) كما هو المشهور بين الأصحاب بل لا خلاف فيه إلا عن الشيخ في كتابي الحديث، فلم يفرع القتل على الفوات من السلطان بل على إقامة الحد عليه ثلاث مرات، ولم أقف لهم على مستند سوى ما تقدم من النصوص المتضمنة لأمر الوصي - عليه السلام -: الناس بوطء النباش حتى مات وقد مر أنها من قبيل القضية في الواقعة فلا إطلاق لها والمتيقن منها ما أفاده الشيخ - ره -.
ثم إن ظاهر العبارة عدم وجوب القتل وهو المنسوب إلى الأكثر وعن الشيخ وجوبه والحق وجوبه مع تخلل الحد ثلاثا كسائر الحدود وعدم جوازه بدون ذلك.
لو اشتراك اثنان في السرقة السابعة: لو سرق اثنان فإن كان المسروق بالغا نصابين فلا كلام في أنه يقطع يد كل منهما، وأما إن بلغ نصابا واحدا وزائدا مع عدم بلوغ نصيب كل منهما نصابا، فإن أخرج كل منهما أقل من نصاب على حدة فلا خلاف في عدم القطع كما في الجواهر ولا اشكال فيه.
إنما الكلام فيما لو أخرجاه معا بوضع أيديهما عليه بعد أن هتكا الحرز، فعن الشيخ في النهاية والمفيد والمرتضى وجميع أتباع الشيخ وجوب القطع بل عن الإنتصار والغنية
(و) قد ظهر مما قدمناه أنه (لو نبش ولم يأخذ عزر فإن تكرر) منه النبش المجرد (وفات السلطان) أي هرب النباش منه فلم يقدر عليه (جاز قتله) كما هو المشهور بين الأصحاب بل لا خلاف فيه إلا عن الشيخ في كتابي الحديث، فلم يفرع القتل على الفوات من السلطان بل على إقامة الحد عليه ثلاث مرات، ولم أقف لهم على مستند سوى ما تقدم من النصوص المتضمنة لأمر الوصي - عليه السلام -: الناس بوطء النباش حتى مات وقد مر أنها من قبيل القضية في الواقعة فلا إطلاق لها والمتيقن منها ما أفاده الشيخ - ره -.
ثم إن ظاهر العبارة عدم وجوب القتل وهو المنسوب إلى الأكثر وعن الشيخ وجوبه والحق وجوبه مع تخلل الحد ثلاثا كسائر الحدود وعدم جوازه بدون ذلك.
لو اشتراك اثنان في السرقة السابعة: لو سرق اثنان فإن كان المسروق بالغا نصابين فلا كلام في أنه يقطع يد كل منهما، وأما إن بلغ نصابا واحدا وزائدا مع عدم بلوغ نصيب كل منهما نصابا، فإن أخرج كل منهما أقل من نصاب على حدة فلا خلاف في عدم القطع كما في الجواهر ولا اشكال فيه.
إنما الكلام فيما لو أخرجاه معا بوضع أيديهما عليه بعد أن هتكا الحرز، فعن الشيخ في النهاية والمفيد والمرتضى وجميع أتباع الشيخ وجوب القطع بل عن الإنتصار والغنية