____________________
وما في الرياض من أنه إذا شهد لا بنحو الصراحة كما لو شهد بأنه زنى بما أن الزنا يطلق على التفخيذ ونحوه، فلو لم يصرح الشهود بالادخال والاخراج لم تكن الشهادة نصا في الموجب للحد، يدفعه: أنه لا يضر عدم كونه نصا فيه بعد كونه ظاهرا والظهور حجة عقلائية، وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام.
حد التقبيل والمضاجعة (ولو شهدوا بالمضاجعة والمعانقة والتقبيل والتفخيذ) ونحو ذلك مما هو استمتاع بما دون الفرج ومحرم (ثبت التعزير) خاصة فيناط بما يراه الحاكم بلا خلاف للنصوص (1) الدالة على أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير، وخصوص النصوص الدالة على ثبوت التعزير في هذا الباب في الموارد الخارجة عما قدر فيها الحد، كزنا غير البالغ، والبالغة، وغيرهما، والتعزير إنما فوض إلى الحاكم.
ولكن في خصوص ما لو وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد روايتين، إحداهما ثبوت الحد عليهما، لاحظ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -:
" حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد " الحديث (2).
وحسن ابن سنان عنه - عليه السلام -: " حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد " (3).
وصحيح الحذاء عنه - عليه السلام -: " إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة " (4)، ونحوه خبر أبي بصير (5).
حد التقبيل والمضاجعة (ولو شهدوا بالمضاجعة والمعانقة والتقبيل والتفخيذ) ونحو ذلك مما هو استمتاع بما دون الفرج ومحرم (ثبت التعزير) خاصة فيناط بما يراه الحاكم بلا خلاف للنصوص (1) الدالة على أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير، وخصوص النصوص الدالة على ثبوت التعزير في هذا الباب في الموارد الخارجة عما قدر فيها الحد، كزنا غير البالغ، والبالغة، وغيرهما، والتعزير إنما فوض إلى الحاكم.
ولكن في خصوص ما لو وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد روايتين، إحداهما ثبوت الحد عليهما، لاحظ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -:
" حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد " الحديث (2).
وحسن ابن سنان عنه - عليه السلام -: " حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد " (3).
وصحيح الحذاء عنه - عليه السلام -: " إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة " (4)، ونحوه خبر أبي بصير (5).