____________________
قال الشهيد الثاني في المسالك، ونقل الشيخ فخر الدين عن بعض الفقهاء: إنه حرام عملا بظاهر الحديث وقربه مع اتخاذه على الدوام بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضربهم وهو حسن لما فيه من تعطيل الحق الواجب قضائه على الفور، والحديث يصلح شاهدا عليه وإن كان مفيدا للكراهية للتسامح في أدلته، انتهى.
الظاهر إنه إن وجب عليه القضاء وكان الاحتجاب موجبا لمخالفة الواجب فقد عصى وهو واضح، وإلا فلا دليل على حرمته وإنما يحكم بالكراهة للرواية المنجبر ضعفها بالعمل.
قالوا (و) يكره أيضا (تعيين قوم للشهادة) لما يترتب عليه من التضييق على الناس والغضاضة من العدول غير المرتب، ولأن ذلك لم يؤثر عن السلف ولكن الظاهر أن ذلك لا يصير منشئا للفتوى بالكراهة.
(و) قالوا أيضا تكره (الشفاعة إلى الغريم في اسقاط حقه) خوفا من أن لا يسمع فيصير مهتوكا، وهو كما ترى.
قضاء القاضي بعمله الحادية عشرة (و) المشهور بين الأصحاب بل المجمع عليه أنه (يقضي الإمام بعمله) ولكن هذا البحث كجملة من الأبحاث المعنونة في الشرائع وغيرها لا ربط لها بنا، فإنه ليس لنا تعيين وظيفة الإمام.
(و) عليه فالمهم هو البحث في (غيره)، وفيه أقوال:
1 - إنه يقضي به مطلقا، وهو المشهور بين الأصحاب بل عن الإنتصار والغنية
الظاهر إنه إن وجب عليه القضاء وكان الاحتجاب موجبا لمخالفة الواجب فقد عصى وهو واضح، وإلا فلا دليل على حرمته وإنما يحكم بالكراهة للرواية المنجبر ضعفها بالعمل.
قالوا (و) يكره أيضا (تعيين قوم للشهادة) لما يترتب عليه من التضييق على الناس والغضاضة من العدول غير المرتب، ولأن ذلك لم يؤثر عن السلف ولكن الظاهر أن ذلك لا يصير منشئا للفتوى بالكراهة.
(و) قالوا أيضا تكره (الشفاعة إلى الغريم في اسقاط حقه) خوفا من أن لا يسمع فيصير مهتوكا، وهو كما ترى.
قضاء القاضي بعمله الحادية عشرة (و) المشهور بين الأصحاب بل المجمع عليه أنه (يقضي الإمام بعمله) ولكن هذا البحث كجملة من الأبحاث المعنونة في الشرائع وغيرها لا ربط لها بنا، فإنه ليس لنا تعيين وظيفة الإمام.
(و) عليه فالمهم هو البحث في (غيره)، وفيه أقوال:
1 - إنه يقضي به مطلقا، وهو المشهور بين الأصحاب بل عن الإنتصار والغنية