____________________
وعليه ففي الحلف لا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه موازين باب القضاء فالأظهر اعتبارها.
وربما يستدل له بأن ما يصلح للمرأة لو كانت بيدها في غير بيت زوجها وادعاه الزوج لا يترك للمرأة بدون يمينها فكيف إذا كان في بيت الزوج ولم يثبت يدها، وكذلك الرجل ففي الحقيقة يكون ذلك استدلالا بالأولوية ولا بأس به. ثم إن الظاهر عدم الفرق بين كون التداعي في تمام متاع البيت أو بعضه لاطلاق الأدلة.
حكم تعارض البينتين إذا كانت العين في يد أحدهما المسألة السابعة: (ولو تعارضت البينتان) في شئ، فإما أن يكون العين المتنازع فيها في يد أحد المتداعيين. أو بيدهما. أو بيد ثالث. أو لا يد عليها. فالكلام في فروع:
1 - إذا كانت العين في يد أحدهما وأقام كل منهما بينة فللأصحاب فيه أقوال:
الأول: ترجيح بينة الخارج مطلقا سواء شهدت البينة من الجانبين بالملك المطلق، أو المقيد بالسبب أو التفريق. نسب ذلك إلى والد الصدوق والشيخ في كتاب البيوع من الخلاف وسلار وابن زهرة والكيدري، وعن الغنية الاجماع عليه واختاره طائفة من المتأخرين.
الثاني: ترجيح بينة الداخل مطلقا وهو المحكي من كتاب الدعاوى من الخلاف.
الثالث: (قضي للخارج إلا أن تشهد بينة المتشبث بالسبب) فيرجع (ولو شهدتا بالسبب فللخارج) اختاره المصنف - ره - في المقام وحكي عن الشيخ في النهاية والصدوق والقاضي والطبرسي والمحقق في النافع والشرائع والمصنف - ره - في المختلف
وربما يستدل له بأن ما يصلح للمرأة لو كانت بيدها في غير بيت زوجها وادعاه الزوج لا يترك للمرأة بدون يمينها فكيف إذا كان في بيت الزوج ولم يثبت يدها، وكذلك الرجل ففي الحقيقة يكون ذلك استدلالا بالأولوية ولا بأس به. ثم إن الظاهر عدم الفرق بين كون التداعي في تمام متاع البيت أو بعضه لاطلاق الأدلة.
حكم تعارض البينتين إذا كانت العين في يد أحدهما المسألة السابعة: (ولو تعارضت البينتان) في شئ، فإما أن يكون العين المتنازع فيها في يد أحد المتداعيين. أو بيدهما. أو بيد ثالث. أو لا يد عليها. فالكلام في فروع:
1 - إذا كانت العين في يد أحدهما وأقام كل منهما بينة فللأصحاب فيه أقوال:
الأول: ترجيح بينة الخارج مطلقا سواء شهدت البينة من الجانبين بالملك المطلق، أو المقيد بالسبب أو التفريق. نسب ذلك إلى والد الصدوق والشيخ في كتاب البيوع من الخلاف وسلار وابن زهرة والكيدري، وعن الغنية الاجماع عليه واختاره طائفة من المتأخرين.
الثاني: ترجيح بينة الداخل مطلقا وهو المحكي من كتاب الدعاوى من الخلاف.
الثالث: (قضي للخارج إلا أن تشهد بينة المتشبث بالسبب) فيرجع (ولو شهدتا بالسبب فللخارج) اختاره المصنف - ره - في المقام وحكي عن الشيخ في النهاية والصدوق والقاضي والطبرسي والمحقق في النافع والشرائع والمصنف - ره - في المختلف