____________________
بدعوى أنها تدل على نفوذ الاقرار والوصية وإن لم يحلف المقر له فتتعارض مع النص بالعموم من وجه وإذا لا ترجيح، فيرجع إلى القاعدة المكتفية للمدعي بالبينة.
فإنه يرده: أن تلكم النصوص فيما لو أحرز الاقرار والوصية ولا ربط لها بمقام الدعوى على الميت. كما لا يخفى على من لاحظها.
6 - ولو أقام المدعي شاهدا واحدا وضم إليه اليمين فهل يحتاج إلى يمين آخر للاستظهار؟ كما عن القواعد، أم لا؟ كما عن جماعة وجهان، وظاهرهم التسالم على ثبوت الحق على الميت بالشاهد الواحد بضم اليمين بدل البينة العادلة. والحق أنه كذلك وإن قال - عليه السلام - في الخبر: " فإن ادعى بلا بينة فلا حق له " (1) وذلك من جهة ظهور الخبرين (2) في كونهما في مقام بيان تفرقة الميت عن الحي من حيث ضم اليمين بلا نظر فيهما إلى التفرقة من سائر الجهات.
وعليه فالمراد بالبينة حجة المدعي أيا ما كان، ويعضد ذلك ما في الخبر من التعليل بقوله لأن المدعي عليه ليس بحي إذ الظاهر أنه علة لنفي الحق بواسطة عدم البينة، ومعلوم أنه لا يتم ذلك، إلا بكون المراد من البينة في الخبر مطلق حجة المدعي على فرض حياته، إذ نفي خصوص البينة العادلة مع وجود حجة أخرى لا يوجب إلزام المدعى عليه باليمين أو الحق وغيرهما. وعلى ذلك فيبقى عمومات الاكتفاء بشاهد ويمين في الماليات بحالها.
والظاهر أن اليمين التي يضمها المدعي إلى الشاهد الواحد إن كانت على ثبوت الحق فلا موقع للترديد في الاحتياج إلى اليمين الاستظهارية فإنهما حينئذ متغايرتان، إذ
فإنه يرده: أن تلكم النصوص فيما لو أحرز الاقرار والوصية ولا ربط لها بمقام الدعوى على الميت. كما لا يخفى على من لاحظها.
6 - ولو أقام المدعي شاهدا واحدا وضم إليه اليمين فهل يحتاج إلى يمين آخر للاستظهار؟ كما عن القواعد، أم لا؟ كما عن جماعة وجهان، وظاهرهم التسالم على ثبوت الحق على الميت بالشاهد الواحد بضم اليمين بدل البينة العادلة. والحق أنه كذلك وإن قال - عليه السلام - في الخبر: " فإن ادعى بلا بينة فلا حق له " (1) وذلك من جهة ظهور الخبرين (2) في كونهما في مقام بيان تفرقة الميت عن الحي من حيث ضم اليمين بلا نظر فيهما إلى التفرقة من سائر الجهات.
وعليه فالمراد بالبينة حجة المدعي أيا ما كان، ويعضد ذلك ما في الخبر من التعليل بقوله لأن المدعي عليه ليس بحي إذ الظاهر أنه علة لنفي الحق بواسطة عدم البينة، ومعلوم أنه لا يتم ذلك، إلا بكون المراد من البينة في الخبر مطلق حجة المدعي على فرض حياته، إذ نفي خصوص البينة العادلة مع وجود حجة أخرى لا يوجب إلزام المدعى عليه باليمين أو الحق وغيرهما. وعلى ذلك فيبقى عمومات الاكتفاء بشاهد ويمين في الماليات بحالها.
والظاهر أن اليمين التي يضمها المدعي إلى الشاهد الواحد إن كانت على ثبوت الحق فلا موقع للترديد في الاحتياج إلى اليمين الاستظهارية فإنهما حينئذ متغايرتان، إذ