____________________
وزاد بعض الأصحاب، اشتراط اصلاح العمل على التوبة في قبول شهادة القاذف للآية الكريمة المتقدمة، والأظهر هو ما في الشرائع والمسالك: من الاكتفاء بالاستمرار على التوبة لتحقق الاصلاح بذلك، وفي الرواية السابقة ما يدل عليه.
شهادة الشريك لشريكه الرابعة: (ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيها هو شريك فيه) بلا خلاف فيه في الجملة، وليس الوجه في ذلك كونه متهما لما مر من عدم كون التهمة من حيث هي ما لم تكن منافية للعدالة مانعة عن قبول الشهادة، ولا جر النفع لأنه أيضا ليس من الموانع إذ العادل لا يجر النفع بغير الحق. والنبوي المتضمن للنهي عن جواز شهادة الجار إلى نفسه منفعة (1) ضعيف السند ومجمل، مع أن الشريك في شهادته بحق ثابت لشريكه لا يجر النفع إلى نفسه. ولا ما قيل كما عن بعض الأساطين من أن الشريك إن شهد لشريكه فيما هو شريك فيه لا يخلو الأمر من أنه إما أن تقبل شهادته بالنسبة إلى الثابت لهما، أو تقبل بالنسبة إلى خصوص الحق الثابت لشريكه، أو لا تقبل بالنسبة إليهما.
ويلزم من الأول قبول شهادة الانسان لنفسه وهي لا تقبل قطعا للاجماع ولأن المتبادر بل الظاهر من النصوص بل النصية في كثير منها إرادة الأخبار للغير حتى صحيح ابن أبي يعفور المتقدم حيث قال: حتى تقبل شهادة لهم وعليهم. ولأن المجعول الحلف على المدعى عليه مع عدم البينة للمدعي، فلو كان شهادة الانسان لنفسه مسموعة، كان يكتفى بها مع يمينه لأن الشاهد الواحد مع اليمين بمنزلة البينة.
وبالجملة لا خلاف ولا كلام في عدم قبول شهادة الانسان لنفسه.
شهادة الشريك لشريكه الرابعة: (ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيها هو شريك فيه) بلا خلاف فيه في الجملة، وليس الوجه في ذلك كونه متهما لما مر من عدم كون التهمة من حيث هي ما لم تكن منافية للعدالة مانعة عن قبول الشهادة، ولا جر النفع لأنه أيضا ليس من الموانع إذ العادل لا يجر النفع بغير الحق. والنبوي المتضمن للنهي عن جواز شهادة الجار إلى نفسه منفعة (1) ضعيف السند ومجمل، مع أن الشريك في شهادته بحق ثابت لشريكه لا يجر النفع إلى نفسه. ولا ما قيل كما عن بعض الأساطين من أن الشريك إن شهد لشريكه فيما هو شريك فيه لا يخلو الأمر من أنه إما أن تقبل شهادته بالنسبة إلى الثابت لهما، أو تقبل بالنسبة إلى خصوص الحق الثابت لشريكه، أو لا تقبل بالنسبة إليهما.
ويلزم من الأول قبول شهادة الانسان لنفسه وهي لا تقبل قطعا للاجماع ولأن المتبادر بل الظاهر من النصوص بل النصية في كثير منها إرادة الأخبار للغير حتى صحيح ابن أبي يعفور المتقدم حيث قال: حتى تقبل شهادة لهم وعليهم. ولأن المجعول الحلف على المدعى عليه مع عدم البينة للمدعي، فلو كان شهادة الانسان لنفسه مسموعة، كان يكتفى بها مع يمينه لأن الشاهد الواحد مع اليمين بمنزلة البينة.
وبالجملة لا خلاف ولا كلام في عدم قبول شهادة الانسان لنفسه.