____________________
فتحصل أن الأظهر عدم ثبوت الاجتهاد بالشياع الظني.
لا يجوز نقض حكم الحاكم السادسة: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر بل يجب عليه أيضا امضائه بلا خلاف فيه في الجملة، وفي المستند والظاهر أنه اجماعي ونقل الاجماع عليه مستفيض، ويشهد له: قوله - عليه السلام - في المقبولة: " فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله " (1)، وهذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام في موردين:
الأول: إنه إذا نظر المجتهد الثاني فتبين له خطائه هل يجوز له نقضه أم لا؟.
ففي جملة من الكتب كالقواعد والارشاد والشرائع: أنه يجوز النقض في هذه الصورة، ويحتمل أن يكون مرادهم صورة العلم الوجداني كما صرح به في خصوص هذه الصورة جماعة.
وفي ملحقات العروة: لا يجوز له نقضه إلا إذا علم علما قطعيا بمخالفته للواقع بأن كان مخالفا للاجماع المحقق أو الخبر المتواتر أو إذا تبين تقصيره في الاجتهاد، ففي غير هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه وإن كان مخالفا لرأيه، بل وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري، انتهى.
والظاهر من هذه العبارة أن المستثنى عنده خصوص ما إذا كان التقصير في الاجتهاد عمدا أو سهوا أو نسيانا، وفي غير هذه الموارد لا يجوز النقض.
وحق القول في المقام: إنه إذا أحرز تقصير الحاكم في الاجتهاد وأن الحكم جار
لا يجوز نقض حكم الحاكم السادسة: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر بل يجب عليه أيضا امضائه بلا خلاف فيه في الجملة، وفي المستند والظاهر أنه اجماعي ونقل الاجماع عليه مستفيض، ويشهد له: قوله - عليه السلام - في المقبولة: " فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله " (1)، وهذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام في موردين:
الأول: إنه إذا نظر المجتهد الثاني فتبين له خطائه هل يجوز له نقضه أم لا؟.
ففي جملة من الكتب كالقواعد والارشاد والشرائع: أنه يجوز النقض في هذه الصورة، ويحتمل أن يكون مرادهم صورة العلم الوجداني كما صرح به في خصوص هذه الصورة جماعة.
وفي ملحقات العروة: لا يجوز له نقضه إلا إذا علم علما قطعيا بمخالفته للواقع بأن كان مخالفا للاجماع المحقق أو الخبر المتواتر أو إذا تبين تقصيره في الاجتهاد، ففي غير هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه وإن كان مخالفا لرأيه، بل وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري، انتهى.
والظاهر من هذه العبارة أن المستثنى عنده خصوص ما إذا كان التقصير في الاجتهاد عمدا أو سهوا أو نسيانا، وفي غير هذه الموارد لا يجوز النقض.
وحق القول في المقام: إنه إذا أحرز تقصير الحاكم في الاجتهاد وأن الحكم جار