____________________
منصوصة يدور الحكم مدارها، مع أن غاية ما يستفاد من الوجهين عدم قطع اليد اليمنى لا قطع الرجل اليسرى أو التخليد في السجن وما ذكر في وجهه استحسان محض، فالمتعين على تقدير عدم القطع هو البناء على ثبوت التعزير الذي هو الأصل في ارتكاب كل محرم لم يرد فيه نص بالخصوص.
ولكن الانصاف أن الحكمة المذكورة علة منصوصة في الأخبار لاحظ قول علي - عليه السلام - في صحيح ابن قيس المتقدم: " وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ".
وقوله - عليه السلام - في خبر زرارة: " إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به " (1) ونحوهما غيرهما.
فالبناء على عدم القطع متعين كما يشهد به الصحيح.
وأما قطع رجله اليسرى، أو التخليد في السجن فليس له دليل شرعي، فالأظهر ثبوت التعزير عليه والله العالم.
وبما ذكرناه ى طهر حكم من لم يكن له يمين فإنه لا اشكال في عدم قطع اليد اليسرى، بل ينتقل الحد إلى التعزير.
لا يقطع الأجير إذا سرق الرابع: في بيان أحكام غير ما مر، وفيه مسائل:
الأولى: (ولو سرق الطفل أو المجنون عزرا) كما تقدم.
ولكن الانصاف أن الحكمة المذكورة علة منصوصة في الأخبار لاحظ قول علي - عليه السلام - في صحيح ابن قيس المتقدم: " وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ".
وقوله - عليه السلام - في خبر زرارة: " إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به " (1) ونحوهما غيرهما.
فالبناء على عدم القطع متعين كما يشهد به الصحيح.
وأما قطع رجله اليسرى، أو التخليد في السجن فليس له دليل شرعي، فالأظهر ثبوت التعزير عليه والله العالم.
وبما ذكرناه ى طهر حكم من لم يكن له يمين فإنه لا اشكال في عدم قطع اليد اليسرى، بل ينتقل الحد إلى التعزير.
لا يقطع الأجير إذا سرق الرابع: في بيان أحكام غير ما مر، وفيه مسائل:
الأولى: (ولو سرق الطفل أو المجنون عزرا) كما تقدم.