____________________
(و) عليه فما ذكروه من أنهما (تحدان لو تكرر التعزير مرتين) متين لما مر من دلالة خبر أبي خديجة (1) عليه المعمول به بين الأصحاب، إذا الظاهر عدم الخلاف فيه في المقام.
حد القيادة الموضع الثالث في حد القيادة، وهي الجمع بين الرجل والمرأة للزنا، أو بين الرجال والرجال ولو صبيانا للواط، بل عن الغنية والجامع والاصباح زيادة أو بين النساء والنساء للسحق.
(و) قد اتفق الجميع على أنه (يجلد القواد خمسا وسبعين جلدة و) اختلفوا في ثبوت شئ آخر مع الجلد.
فعن الشيخ في النهاية وابني إدريس وسعيد أنه (يحلق رأسه ويشهر وينفى) من مصره إلى غيره من الأمصار.
وعن المفيد وابني زهرة وحمزة والديلمي وغيرهم: ينفى في الثانية ولا ينفى في الأولى.
وعن ابن الجنيد: الاقتصار على النفي ومال إليه في المسالك.
والمستند خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: " لأحد على القواد أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود " قلت: جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما؟ قال - عليه السلام -:
" ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما " فقلت: هو ذاك، قال - عليه السلام -: " يضرب ثلاثة
حد القيادة الموضع الثالث في حد القيادة، وهي الجمع بين الرجل والمرأة للزنا، أو بين الرجال والرجال ولو صبيانا للواط، بل عن الغنية والجامع والاصباح زيادة أو بين النساء والنساء للسحق.
(و) قد اتفق الجميع على أنه (يجلد القواد خمسا وسبعين جلدة و) اختلفوا في ثبوت شئ آخر مع الجلد.
فعن الشيخ في النهاية وابني إدريس وسعيد أنه (يحلق رأسه ويشهر وينفى) من مصره إلى غيره من الأمصار.
وعن المفيد وابني زهرة وحمزة والديلمي وغيرهم: ينفى في الثانية ولا ينفى في الأولى.
وعن ابن الجنيد: الاقتصار على النفي ومال إليه في المسالك.
والمستند خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: " لأحد على القواد أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود " قلت: جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما؟ قال - عليه السلام -:
" ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما " فقلت: هو ذاك، قال - عليه السلام -: " يضرب ثلاثة