____________________
به وغرموا، الحديث (1) فإن إطلاقه يشمل ما لو كان الرجوع قبل الاستيفاء، فما في الشرائع بعد الحكم بانتقاض الحكم في الحدود، وفي نقض الحكم فيما عدا ذلك من الحقوق تردد، في غير محله.
وأما ما احتمله الشهيد الثاني - ره - من إلحاق القتل والجروح التي لا تدخل في الحدود عرفا، والفروج بالحدود لعظم خطرها وعدم استدراك فائت البضع منها، فيندفع بالدليل.
رجوع الشهود عن الشهادة بالطلاق وفي خصوص الشهادة بالطلاق روايتان توهم المحقق الأردبيلي جواز نقض الحكم في مسألة الرجوع في الطلاق مطلقا لأجلهما كما أن لجماعة من القدماء والمتأخرين كلاما على طبق الخبرين توهم منه التزامهم بذلك، فلا بأس بالتعرض لهما وبيان ما يستفاد منهما.
لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: " لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الأخير ويفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها " (2) ونحوه موثق إبراهيم بن عبد الحميد (3).
وأما الأصحاب كالشيخ والصدوق والكليني والقاضي والحلبي والمصنف في محكي المختلف، فقالوا: إنه لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا ردت الزوجة إلى
وأما ما احتمله الشهيد الثاني - ره - من إلحاق القتل والجروح التي لا تدخل في الحدود عرفا، والفروج بالحدود لعظم خطرها وعدم استدراك فائت البضع منها، فيندفع بالدليل.
رجوع الشهود عن الشهادة بالطلاق وفي خصوص الشهادة بالطلاق روايتان توهم المحقق الأردبيلي جواز نقض الحكم في مسألة الرجوع في الطلاق مطلقا لأجلهما كما أن لجماعة من القدماء والمتأخرين كلاما على طبق الخبرين توهم منه التزامهم بذلك، فلا بأس بالتعرض لهما وبيان ما يستفاد منهما.
لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: " لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الأخير ويفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها " (2) ونحوه موثق إبراهيم بن عبد الحميد (3).
وأما الأصحاب كالشيخ والصدوق والكليني والقاضي والحلبي والمصنف في محكي المختلف، فقالوا: إنه لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا ردت الزوجة إلى