____________________
رجوع الشهود بعد القضاء والاستيفاء (وإن كان) الرجوع (بعده) أي بعد الحكم (لم ينقض الحكم وغرما) أي ضمنا، وأغرمه المشهود عليه بلا خلاف فيه مع تلف العين، وعن التحرير والقواعد الاجماع عليه، ويشهد به مرسل جميل المتقدم، والنبوي الخاصي: " من شهد عندنا بشهادة ثم غير أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى " (1).
ولو كانت العين باقية فالمشهور بين الأصحاب أنه لا ينقص الحكم ولا تستعاد العين بل في الرياض عليه عامة متأخري أصحابنا، بل وقدمائهم أيضا، وعن الشيخ في النهاية وابن حمزة والقاضي أنه ترد العين على صاحبها ولا غرامة على الشهود.
وقال الماتن: (ولو ثبت تزويرهما استعيدت العين فإن تلفت أو تعذر الاستعادة ضمن الشهود) وحاصل مختاره أنه مع ثبوت التزوير وكونهما شاهدي زور تستعاد العين ومع عدم ثبوته لا تستعاد العين، وهو مختار المحقق في النافع، والأظهر هو ذلك.
أما الاستعادة في صورة ثبوت التزوير فلصحيح جميل عن الإمام الصادق - عليه السلام - في شاهد الزور قال - عليه السلام -: " إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما بعينه ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل " (2). وأما عدمها في صورة عدم ثبوته فلاطلاق مرسل جميل المتقدم والنبوي هذا فيما إذا كان المشهود به من الأموال.
(ولو قال شهود القتل بعد القصاص أخطأنا غرموا) الدية بلا خلاف.
ولو كانت العين باقية فالمشهور بين الأصحاب أنه لا ينقص الحكم ولا تستعاد العين بل في الرياض عليه عامة متأخري أصحابنا، بل وقدمائهم أيضا، وعن الشيخ في النهاية وابن حمزة والقاضي أنه ترد العين على صاحبها ولا غرامة على الشهود.
وقال الماتن: (ولو ثبت تزويرهما استعيدت العين فإن تلفت أو تعذر الاستعادة ضمن الشهود) وحاصل مختاره أنه مع ثبوت التزوير وكونهما شاهدي زور تستعاد العين ومع عدم ثبوته لا تستعاد العين، وهو مختار المحقق في النافع، والأظهر هو ذلك.
أما الاستعادة في صورة ثبوت التزوير فلصحيح جميل عن الإمام الصادق - عليه السلام - في شاهد الزور قال - عليه السلام -: " إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما بعينه ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل " (2). وأما عدمها في صورة عدم ثبوته فلاطلاق مرسل جميل المتقدم والنبوي هذا فيما إذا كان المشهود به من الأموال.
(ولو قال شهود القتل بعد القصاص أخطأنا غرموا) الدية بلا خلاف.