____________________
3 - صرح جماعة منهم المصنف - ره - والمحقق والحلي وغيرهم بأنه يجب أن يكون الحلف في مجلس القضاء والحكم ونفى بعضهم عنه الخلاف بل قال إن ظاهر الاجماع عليه، وعن التحرير عدم اشتراطه.
الظاهر إن إقامة الدليل عليه لو لم يكن إجماع في غاية الصعوبة فإنهم استدلوا له ببعض ما تقدم في كون الحلف وظيفة الحاكم، من الأصل وعدم الاطلاق، والانصراف، والتبادر. وقد عرفت ما في الجميع، وبالأخبار المتضمنة لأمر الحاكم بتحليف المدعى عليه بدعوى أن المتبادر منها كونه في حضوره، بعد طلبه.
ويرده أولا: إنه لو تم لزم منه كون الحلف في مجلس الحاكم دون مجلس الحكم وهو غير مطلوبهم.
وثانيا: إن التحليف وصدور الحلف بأمره يمكن من دون أن يحضر المجلس فالعمدة فيه الاجماع.
نكول المنكر عن اليمين 4 - إذا جحد المنكر ولم يحلف، فتارة ينكل ويأبى عن الرد على المدعي. وأخرى يرده على المدعي، (فإن نكل ردت) اليمين (على المدعي وثبت حقه إن حلف المدعي)، كما عن الأكثر بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه وعن السرائر أنه مذهب أصحابنا عدا الشيخ في النهاية، وعن جماعة منهم الصدوقان والشيخان والديلمي والحلبي والمحقق والمصنف في بعض كتبه والمحقق الثاني وجماعة من متأخري المتأخرين أنه يقضي عليه بالنكول ويلزم بحق المدعي بمجرده.
واستدل للأول: بأصالة عدم ثبوت الحق بمجرد النكول فإن المتيقن ثبوته به هو ما إذا حلف المدعي بعد الرد عليه، وبأن الواجب على المنكر الحلف أو الرد على
الظاهر إن إقامة الدليل عليه لو لم يكن إجماع في غاية الصعوبة فإنهم استدلوا له ببعض ما تقدم في كون الحلف وظيفة الحاكم، من الأصل وعدم الاطلاق، والانصراف، والتبادر. وقد عرفت ما في الجميع، وبالأخبار المتضمنة لأمر الحاكم بتحليف المدعى عليه بدعوى أن المتبادر منها كونه في حضوره، بعد طلبه.
ويرده أولا: إنه لو تم لزم منه كون الحلف في مجلس الحاكم دون مجلس الحكم وهو غير مطلوبهم.
وثانيا: إن التحليف وصدور الحلف بأمره يمكن من دون أن يحضر المجلس فالعمدة فيه الاجماع.
نكول المنكر عن اليمين 4 - إذا جحد المنكر ولم يحلف، فتارة ينكل ويأبى عن الرد على المدعي. وأخرى يرده على المدعي، (فإن نكل ردت) اليمين (على المدعي وثبت حقه إن حلف المدعي)، كما عن الأكثر بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه وعن السرائر أنه مذهب أصحابنا عدا الشيخ في النهاية، وعن جماعة منهم الصدوقان والشيخان والديلمي والحلبي والمحقق والمصنف في بعض كتبه والمحقق الثاني وجماعة من متأخري المتأخرين أنه يقضي عليه بالنكول ويلزم بحق المدعي بمجرده.
واستدل للأول: بأصالة عدم ثبوت الحق بمجرد النكول فإن المتيقن ثبوته به هو ما إذا حلف المدعي بعد الرد عليه، وبأن الواجب على المنكر الحلف أو الرد على