____________________
ولكن يرده ما تقدم من عدم الدليل على حرمة الإعانة على الإثم وعدم صدق الإعانة المحرمة على القول بها على مثل ذلك.
حكم ما إذا كان الغريم معسرا 7 - إذا كان المدعي به عينا موجودة ألزمه الحاكم بردها بعد الاقرار والحكم مطلقا. وأما إذا كان دينا، فإن لم يكن معسرا، والاعسار عندنا كما عن كنز العرفان وفي الرياض: عجزه من أداء الحق لعدم ملكه لما زاد عن داره وثيابه اللائقة بحاله ودابته وخادمه كذلك وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة، يلزم برده.
وإن كان معسرا فلا اشكال ولا خلاف في أنه لا يجوز حبسه والتغليظ في القول عليه وما شاكل وقد قال الله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) (1).
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في خبر عبد الله بن سنان في حديث: " وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إن علمت أنه معسر " (2).
وقال علي - عليه السلام - كما في خبر السكوني في زوج معسر استعدت عليه امرأته عنده: " إنه لا ينفق عليها بعد الإباء عن الحبس إن مع العسر يسرا " (3) ولم يأمره بالتكسب.
إنما الخلاف في أنه هل يخلى سبيله ويمهل حتى يحصل له مال كما عن المفيد
حكم ما إذا كان الغريم معسرا 7 - إذا كان المدعي به عينا موجودة ألزمه الحاكم بردها بعد الاقرار والحكم مطلقا. وأما إذا كان دينا، فإن لم يكن معسرا، والاعسار عندنا كما عن كنز العرفان وفي الرياض: عجزه من أداء الحق لعدم ملكه لما زاد عن داره وثيابه اللائقة بحاله ودابته وخادمه كذلك وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة، يلزم برده.
وإن كان معسرا فلا اشكال ولا خلاف في أنه لا يجوز حبسه والتغليظ في القول عليه وما شاكل وقد قال الله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) (1).
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في خبر عبد الله بن سنان في حديث: " وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إن علمت أنه معسر " (2).
وقال علي - عليه السلام - كما في خبر السكوني في زوج معسر استعدت عليه امرأته عنده: " إنه لا ينفق عليها بعد الإباء عن الحبس إن مع العسر يسرا " (3) ولم يأمره بالتكسب.
إنما الخلاف في أنه هل يخلى سبيله ويمهل حتى يحصل له مال كما عن المفيد