____________________
الحكم باليمين الموضع الثاني: في الحكم باليمين وفيه أيضا مسائل:
1 - إذا قال المدعي: لا بينة لي، أو لا أقيمها. بناء على أن له ذلك كما مر عرفه الحاكم أن له اليمين على خصمه إن لم يعلم المدعي بذلك، وحينئذ (فإن التمسها) أي التمس المدعي اليمين (حلف) الحاكم (المنكر ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي).
بلا خلاف فيه بينهم بل قولا واحدا كما في الرياض بل هو إجماع محقق كما في المستند لأنه حق له، وليس هنا شاهد حال بعد كون حلف المنكر مسقطا للدعوى، إذ قد يتعلق غرض المدعي ببقائها إلى وقت آخر إما ليتذكر البينة، أو ليتحرى وقتا صالحا لا يتحرى المنكر على الحلف فيه ونحو ذلك.
وربما يستدل له: بصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له " الحديث (1) بتقريب أنه علق اذهاب اليمين بالحق برضا صاحب الحق وأيضا اشترط استحلافه - أي طلب الحلف - فلا يذهب الدعوى بدون طلبه. قيل وبه يظهر دلالة الأخبار المتضمنة للاستحلاف.
كخبر النخعي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده؟ قال: " إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه " (2)، ونحوه غيره. على ذلك، فإنها تدل على اشتراط عدم جواز الأخذ باستحلافه،
1 - إذا قال المدعي: لا بينة لي، أو لا أقيمها. بناء على أن له ذلك كما مر عرفه الحاكم أن له اليمين على خصمه إن لم يعلم المدعي بذلك، وحينئذ (فإن التمسها) أي التمس المدعي اليمين (حلف) الحاكم (المنكر ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي).
بلا خلاف فيه بينهم بل قولا واحدا كما في الرياض بل هو إجماع محقق كما في المستند لأنه حق له، وليس هنا شاهد حال بعد كون حلف المنكر مسقطا للدعوى، إذ قد يتعلق غرض المدعي ببقائها إلى وقت آخر إما ليتذكر البينة، أو ليتحرى وقتا صالحا لا يتحرى المنكر على الحلف فيه ونحو ذلك.
وربما يستدل له: بصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له " الحديث (1) بتقريب أنه علق اذهاب اليمين بالحق برضا صاحب الحق وأيضا اشترط استحلافه - أي طلب الحلف - فلا يذهب الدعوى بدون طلبه. قيل وبه يظهر دلالة الأخبار المتضمنة للاستحلاف.
كخبر النخعي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده؟ قال: " إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه " (2)، ونحوه غيره. على ذلك، فإنها تدل على اشتراط عدم جواز الأخذ باستحلافه،