____________________
واستدل للأول بخبر السكوني عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام -: " إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر " (1).
وفيه: مضافا إلى عدم عمل الأصحاب به وأخصيته من المدعي أنه يدل على لزوم ضم شاهد آخر إلى الأخ وليس فيه تقييد بالأجنبي، فالظاهر أنه لأجل اكمال العدد.
الصداقة والزوجية لا تمنعان من قبول الشهادة الثامنة: الصحبة والصداقة وإن كانتا مؤكدتين والضيافة والزوجية لا يمنع شئ منها من قبول الشهادة، فتقبل شهادة كل من المصطحبين لصاحبه (وكذا الزوجان) والصديقان والضعيف، وعن غير واحد دعوى الاجماع في الجميع.
ويشهد بذلك مضافا إليه وإلى إطلاق الأدلة، نصوص خاصة في الزوجين والضيف، لاحظ صحيح الحلبي عن الصادق - عليه السلام -: " تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها " (2).
وصحيح عمار بن مروان عنه - عليه السلام -: عن الرجل يشهد لامرأته؟ قال - عليه السلام -: " إذا كان خيرا جازت شهادته معه لامرأته " (3).
وموثق سماعة في حديث سألته: عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال - عليه السلام -:
" نعم "، والمرأة لزوجها؟ قال - عليه السلام -: " لا، إلا أن يكون معها غيرها " (4).
وفيه: مضافا إلى عدم عمل الأصحاب به وأخصيته من المدعي أنه يدل على لزوم ضم شاهد آخر إلى الأخ وليس فيه تقييد بالأجنبي، فالظاهر أنه لأجل اكمال العدد.
الصداقة والزوجية لا تمنعان من قبول الشهادة الثامنة: الصحبة والصداقة وإن كانتا مؤكدتين والضيافة والزوجية لا يمنع شئ منها من قبول الشهادة، فتقبل شهادة كل من المصطحبين لصاحبه (وكذا الزوجان) والصديقان والضعيف، وعن غير واحد دعوى الاجماع في الجميع.
ويشهد بذلك مضافا إليه وإلى إطلاق الأدلة، نصوص خاصة في الزوجين والضيف، لاحظ صحيح الحلبي عن الصادق - عليه السلام -: " تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها " (2).
وصحيح عمار بن مروان عنه - عليه السلام -: عن الرجل يشهد لامرأته؟ قال - عليه السلام -: " إذا كان خيرا جازت شهادته معه لامرأته " (3).
وموثق سماعة في حديث سألته: عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال - عليه السلام -:
" نعم "، والمرأة لزوجها؟ قال - عليه السلام -: " لا، إلا أن يكون معها غيرها " (4).