____________________
شرائط القاذف.
الحد موروث كالمال الرابعة: (والحد موروث كالمال) من غير فرق بين حد القذف وغيره إذا لم يكن قد استوفاه ولا عفى عنه بلا خلاف، وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه والأصل فيه مضافا إلى ذلك العمومات وجملة من النصوص، كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - في حديث:
" وإن كان قال لابنه: يا بن الزانية، وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم " (1)، ونحوه غيره الذي سيمر عليك.
ولا ينافيها خبر السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " الحد لا يورث " (2) لأنه يحمل على إرادة عدم كونه موروثا على حسب المال كما صرح بذلك في موثق الساباطي عنه - عليه السلام -: " إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال ولكن من قام به من الورثة فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه " الحديث (3).
وبه يظهر أن المراد بكون حد القذف موروثا، ليس أنه يرث كل من الورثة حصة منه، بل الثابت لكل منهما الولاية على استيفائه فللواحد من الجماعة المطالبة بتمام الحد وإن عفى الباقون.
الحد موروث كالمال الرابعة: (والحد موروث كالمال) من غير فرق بين حد القذف وغيره إذا لم يكن قد استوفاه ولا عفى عنه بلا خلاف، وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه والأصل فيه مضافا إلى ذلك العمومات وجملة من النصوص، كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - في حديث:
" وإن كان قال لابنه: يا بن الزانية، وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم " (1)، ونحوه غيره الذي سيمر عليك.
ولا ينافيها خبر السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " الحد لا يورث " (2) لأنه يحمل على إرادة عدم كونه موروثا على حسب المال كما صرح بذلك في موثق الساباطي عنه - عليه السلام -: " إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال ولكن من قام به من الورثة فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه " الحديث (3).
وبه يظهر أن المراد بكون حد القذف موروثا، ليس أنه يرث كل من الورثة حصة منه، بل الثابت لكل منهما الولاية على استيفائه فللواحد من الجماعة المطالبة بتمام الحد وإن عفى الباقون.