____________________
يعتبر في الشهادة اتفاقها والمشاهدة (ويشترط في الشهادة اتفاقها من كل وجه) بتواردهم على الفعل الواحد فلو اختلفوا كأن شهد بعضهم على وجه مخصوص والباقون على غيره أو شهد بعضهم في زاوية مخصوصة أو بيت والآخرون في غيره أو شهد بعضهم في يوم الجمعة والباقون في يوم السبت، وهكذا لم يحد المشهود عليه وحد الشهود للفرية بلا خلاف بل ولا اشكال مع عدم اتفاق الشهود على شئ واحد كما في غير المقام من موارد الشهادة. ومع ذلك يشهد به: موثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنه قد زنا بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى؟ قال: " لا يحد ولا يرجم " (1).
وهل يعتبر زائدا على ذلك أنه لو تعرض بعضهم لخصوصية تعرض الباقين لها ولا يكفي الاطلاق ولا قوله لا أعلم فيكون ذلك شرطا تعبديا في المقام كما هو الظاهر من عبارات الأصحاب على ما قيل، أم لا يعتبر ذلك؟ كما هو صريح المسالك وغيرها وجهان، من الموثق والتتميم في غير مورده بالاجماع المركب، ومن أنه حكم تعبدي يقتصر على مورده ولا إجماع مركب وهذا هو الأظهر.
وعليه فلو أطلق الشهود بمعاينة الادخال والاخراج على وجه الزنا من غير تعرض للزمان والمكان كفى ويحد المشهود عليه كما صرح به الأصحاب.
قال الشيخ في محكي النهاية: فالبينة بالزنا وهو أن يشهد أربعة نفر عدول على رجل بأنه وطئ امرأة وليس بينه وبينها عقد ولا شبهة عقد شاهدوه وطأها في الفرج، فإذا شهدوا كذلك قبلت شهادتهم وحكم عليه بالزنا، وكان عليه ما على فاعله مما بينه،
وهل يعتبر زائدا على ذلك أنه لو تعرض بعضهم لخصوصية تعرض الباقين لها ولا يكفي الاطلاق ولا قوله لا أعلم فيكون ذلك شرطا تعبديا في المقام كما هو الظاهر من عبارات الأصحاب على ما قيل، أم لا يعتبر ذلك؟ كما هو صريح المسالك وغيرها وجهان، من الموثق والتتميم في غير مورده بالاجماع المركب، ومن أنه حكم تعبدي يقتصر على مورده ولا إجماع مركب وهذا هو الأظهر.
وعليه فلو أطلق الشهود بمعاينة الادخال والاخراج على وجه الزنا من غير تعرض للزمان والمكان كفى ويحد المشهود عليه كما صرح به الأصحاب.
قال الشيخ في محكي النهاية: فالبينة بالزنا وهو أن يشهد أربعة نفر عدول على رجل بأنه وطئ امرأة وليس بينه وبينها عقد ولا شبهة عقد شاهدوه وطأها في الفرج، فإذا شهدوا كذلك قبلت شهادتهم وحكم عليه بالزنا، وكان عليه ما على فاعله مما بينه،