____________________
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام -: في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل، فقال - عليه السلام -:
إني لا أقطع في الدغارة المعلنة " (1).
وموثق سماعة قال: قال - عليه السلام -: " من سرق خلسة خلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا " (2).
وخبر البصري عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " ليس على الذي يستلب قطع " (3).
ونحوها أخبار كثيرة، والمستفاد منها تفسير المختلس بما ذكرناه في تفسير المستلب قيل ولعله أريد به ما يعم المستلب.
وأما صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - المتضمن قطع الكاذب في الرسالة فقد حمله الشيخ على كون القطع للافساد لا للسرقة (4).
ويرده التصريح فيه: بأن القطع للسرقة.
وفي الرياض والجواهر حمله على قضية في واقعة اقتضت المصلحة فيها ذلك.
ويرد عليهما: إن السؤال عن حكم كلي وليس فيه ما يشهد بكونه قضية في واقعة، فالحق أن يقال إنه شاذ لا عامل به، فيطرح.
حد وطء البهائم (مسائل الأولى: إذا وطأ العاقل البالغ بهيمة عزر) بلا خلاف.
إني لا أقطع في الدغارة المعلنة " (1).
وموثق سماعة قال: قال - عليه السلام -: " من سرق خلسة خلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا " (2).
وخبر البصري عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " ليس على الذي يستلب قطع " (3).
ونحوها أخبار كثيرة، والمستفاد منها تفسير المختلس بما ذكرناه في تفسير المستلب قيل ولعله أريد به ما يعم المستلب.
وأما صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - المتضمن قطع الكاذب في الرسالة فقد حمله الشيخ على كون القطع للافساد لا للسرقة (4).
ويرده التصريح فيه: بأن القطع للسرقة.
وفي الرياض والجواهر حمله على قضية في واقعة اقتضت المصلحة فيها ذلك.
ويرد عليهما: إن السؤال عن حكم كلي وليس فيه ما يشهد بكونه قضية في واقعة، فالحق أن يقال إنه شاذ لا عامل به، فيطرح.
حد وطء البهائم (مسائل الأولى: إذا وطأ العاقل البالغ بهيمة عزر) بلا خلاف.