____________________
الجواهر - ره - أن مرادهم باللزوم ليس هو كونه بحيث لا يكون للمدعى عليه الرجوع أو الفسخ، بل المراد استحقاق المدعي بعد الاثبات لا مجرد تهيئه له كما في الوقف ونحوه مما يكون القبض شرطا للانتقال.
وعليه فلا يرد النقض عليهم بدعوى البيع من دون دعوى انقضاء الخيار.
ودعوى الهبة إذا كان المتهب أجنبيا وما شاكل التي لا اشكال ولا خلاف بينهم في صحتها وسماعها.
وأيضا لا يرد عليهم ما أوردناه على الوجه الثاني الذي أفادوه فإن تحرير الدعوى إنما هو لاثبات حق على المدعى عليه، فإذا لم يثبت بإثبات المدعي به حق على المدعى عليه لعدم انتقال المال بدون التسليم ولا يجب عليه التسليم، فلا يمكن اجباره به لزم لغوية الدعوى والحكم ومثل ذلك لا يكون مجعولا شرعا.
5 - أن يكون (ما) يدعيه مما (يصح تملكه) فلو ادعى عليه خمرا أو خنزيرا لا تسمع، إلا إذا كان في مقام يثبت له حق الاختصاص المنتهي إلى الملكية أو الصالح له كدعوى خمر تصلح أن تصير خلا.
عدم اعتبار الجزم في الدعوى 6 - الجزم في الدعوى اعتبره ابن زهرة والكيدري والمحقق وعن التنقيح نسبته إلى المشهور، وعن ابن نما والفخر والشهيدين في النكت والمسالك عدم الاعتبار وهو ظاهر المحقق الأردبيلي، وعن المحقق الثاني عدم الاشتراط فيما يخفى عادة ويعسر الاطلاع عليه كالقتل والسرقة ونحوهما والاشتراط في نحو المعاملات وهو ظاهر الدروس والروضة على المحكي، وعن بعضهم الاشتراط مع عدم التهمة وأما معها فلا يشترط
وعليه فلا يرد النقض عليهم بدعوى البيع من دون دعوى انقضاء الخيار.
ودعوى الهبة إذا كان المتهب أجنبيا وما شاكل التي لا اشكال ولا خلاف بينهم في صحتها وسماعها.
وأيضا لا يرد عليهم ما أوردناه على الوجه الثاني الذي أفادوه فإن تحرير الدعوى إنما هو لاثبات حق على المدعى عليه، فإذا لم يثبت بإثبات المدعي به حق على المدعى عليه لعدم انتقال المال بدون التسليم ولا يجب عليه التسليم، فلا يمكن اجباره به لزم لغوية الدعوى والحكم ومثل ذلك لا يكون مجعولا شرعا.
5 - أن يكون (ما) يدعيه مما (يصح تملكه) فلو ادعى عليه خمرا أو خنزيرا لا تسمع، إلا إذا كان في مقام يثبت له حق الاختصاص المنتهي إلى الملكية أو الصالح له كدعوى خمر تصلح أن تصير خلا.
عدم اعتبار الجزم في الدعوى 6 - الجزم في الدعوى اعتبره ابن زهرة والكيدري والمحقق وعن التنقيح نسبته إلى المشهور، وعن ابن نما والفخر والشهيدين في النكت والمسالك عدم الاعتبار وهو ظاهر المحقق الأردبيلي، وعن المحقق الثاني عدم الاشتراط فيما يخفى عادة ويعسر الاطلاع عليه كالقتل والسرقة ونحوهما والاشتراط في نحو المعاملات وهو ظاهر الدروس والروضة على المحكي، وعن بعضهم الاشتراط مع عدم التهمة وأما معها فلا يشترط