____________________
بعض وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من أخيه بشئ فلا يأخذ به فإنما أقطع له قطعة من النار " (1).
ونحوهما غيرهما الدال على أنه يجب على الحالف فيما بينه وبين الله التخلص من حق المدعي، وأن حقه بالنسبة إلى المال لا يسقط بالمرة بل هو باق على ملكيته فيقع المعارضة بينها وبين نصوص الباب الدالة على سقوط حقه.
وأجيب عنه بأنه تحمل النصوص الثانية على خصوص ما هو وظيفة الحالف بينه وبين ربه.
ويرده: إن تخصيصه بذلك ينافي قوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يأخذ به وفي الصحيح فإنما قطعت له به قطعة من النار، فإنهما ظاهران في بقاء المال على ملك مالكه فالحق في الجمع يقتضي البناء على اختصاص نصوص الباب بعدم جواز المطالبة وعدم جواز المقاصة وعدم سماع الدعوى منه بعد الحلف ونحو ذلك، مما يعد معارضة للمنكر كهبة العين وبيعها من غيره. وأما ما لا يعد معارضة له كابرائه من الدين أو احتساب ما عليه خمسا وما شاكل فلا مانع منه.
وكما لا يجوز للحالف مع عدم اعتقاده كون حلفه على خلاف الواقع التصرف في المال كما يشهد به النصوص المتقدمة، كذلك لا يجوز لكل من علم بكذب المنكر في حلف أن يرتب آثار الملكية على ما حلف عليه، بل يجب عليه الأمر بالخروج عن حق المدعي من باب النهي عن المنكر.
ثم إن المشهور بين الأصحاب أنه لو أكذب الحالف نفسه فادعى سهوه أو أن اثباته بالحلف للعجز عن الأداء حين الترافع وما شاكل ذلك واعترف بالحق، جاز للمدعي
ونحوهما غيرهما الدال على أنه يجب على الحالف فيما بينه وبين الله التخلص من حق المدعي، وأن حقه بالنسبة إلى المال لا يسقط بالمرة بل هو باق على ملكيته فيقع المعارضة بينها وبين نصوص الباب الدالة على سقوط حقه.
وأجيب عنه بأنه تحمل النصوص الثانية على خصوص ما هو وظيفة الحالف بينه وبين ربه.
ويرده: إن تخصيصه بذلك ينافي قوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يأخذ به وفي الصحيح فإنما قطعت له به قطعة من النار، فإنهما ظاهران في بقاء المال على ملك مالكه فالحق في الجمع يقتضي البناء على اختصاص نصوص الباب بعدم جواز المطالبة وعدم جواز المقاصة وعدم سماع الدعوى منه بعد الحلف ونحو ذلك، مما يعد معارضة للمنكر كهبة العين وبيعها من غيره. وأما ما لا يعد معارضة له كابرائه من الدين أو احتساب ما عليه خمسا وما شاكل فلا مانع منه.
وكما لا يجوز للحالف مع عدم اعتقاده كون حلفه على خلاف الواقع التصرف في المال كما يشهد به النصوص المتقدمة، كذلك لا يجوز لكل من علم بكذب المنكر في حلف أن يرتب آثار الملكية على ما حلف عليه، بل يجب عليه الأمر بالخروج عن حق المدعي من باب النهي عن المنكر.
ثم إن المشهور بين الأصحاب أنه لو أكذب الحالف نفسه فادعى سهوه أو أن اثباته بالحلف للعجز عن الأداء حين الترافع وما شاكل ذلك واعترف بالحق، جاز للمدعي