____________________
بين فخذيه القتل (1)، فللارسال واعراض الأصحاب لا بد من طرحه، ولعله مدرك الصدوقين والإسكافي حيث التزموا بأن حد اللواط مطلقا وإن لم يكن ايقاب هو القتل، لا ما دل على أن اللواط ما بين الفخذين والايقاب هو الكفر بما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم (2)، الذي هو ضعيف السند وقاصر الدلالة.
(ولو تكرر الحد) بأن لاط بدون الايقاب فحد ثم لاط فحد، وهكذا، (قتل في الرابعة) على ما تقدم في الزنا، لما دل من (3) النصوص على أن حد اللوطي هو حد الزاني، وللإجماع على عدم الفرق بينه وبين ما هنا، وبذلك يخصص إطلاق ما دل (4) أن أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين يقتلون في الثالثة كما مر.
وبذلك يظهر أن افتاء المصنف في الزنا بأنه يقتل في الثالثة أو تردده فيه وافتائه في المقام بأنه يقتل في الرابعة لا يجتمعان.
حد اجتماع الأجنبيين في إزار واحد مجردين الرابعة: (ويعزر الأجنبيان المجتمعان في إزار واحد مجردين) بلا ضرورة تقتضي ذلك (من ثلاثين) سوط (إلى تسعة وتسعين) كما عن الشيخ والحلي وأكثر المتأخرين.
ويشهد بذلك: خبر سليمان بن هلال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله - عليه السلام - فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال - عليه السلام -: " ذوا محرم "؟ فقال: لا، فقال: " من ضرورة "؟ قال: لا، قال - عليه السلام -: " يضربان ثلاثين سوطا
(ولو تكرر الحد) بأن لاط بدون الايقاب فحد ثم لاط فحد، وهكذا، (قتل في الرابعة) على ما تقدم في الزنا، لما دل من (3) النصوص على أن حد اللوطي هو حد الزاني، وللإجماع على عدم الفرق بينه وبين ما هنا، وبذلك يخصص إطلاق ما دل (4) أن أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين يقتلون في الثالثة كما مر.
وبذلك يظهر أن افتاء المصنف في الزنا بأنه يقتل في الثالثة أو تردده فيه وافتائه في المقام بأنه يقتل في الرابعة لا يجتمعان.
حد اجتماع الأجنبيين في إزار واحد مجردين الرابعة: (ويعزر الأجنبيان المجتمعان في إزار واحد مجردين) بلا ضرورة تقتضي ذلك (من ثلاثين) سوط (إلى تسعة وتسعين) كما عن الشيخ والحلي وأكثر المتأخرين.
ويشهد بذلك: خبر سليمان بن هلال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله - عليه السلام - فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال - عليه السلام -: " ذوا محرم "؟ فقال: لا، فقال: " من ضرورة "؟ قال: لا، قال - عليه السلام -: " يضربان ثلاثين سوطا