____________________
التصرف فيما يأخذه وإن كان حقا بغير هذا المورد لفرضه النزاع بين رجلين من أصحابنا وحكم الإمام - عليه السلام - برجوعهما إلى المجتهد الجامع للشرائط بعد سؤاله فكيف يصنعان، ويؤيد الجواز في هذه الصورة الأخبار (1) الدالة على جواز الحلف كاذبا بالله تعالى لدفع الضرر المالي، قال صاحب الجواهر - ره -: ولعله المراد من خبر علي بن محمد قال: سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين مما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب - عليه السلام -: " يجوز ذلك إن شاء الله تعالى إذا كان مذهبكم فيه التقية والمداراة لهم "، بناء على ما في الوافي من أن المراد هل يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم يعني إذا اضطروا إليه كما إذا قدمه الخصم إليهم (2) وفيه تأمل لعدم ربطه بالمقام.
هذا كله فيما إذا كان حقه ثابتا بالعلم الوجداني أو التعبدي من جهة قيام الحجة عليه، وأما في صورة الجهل فحديث نفي الضرر لا يصلح لرفع الحرمة لعدم ثبوت الضرر المالي كي ينفي الحرمة بدليل نفيه وعلى فرض حكمهم، فلا يجوز أخذه لعدم ثبوت الحق بحكمهم.
ما يثبت به اجتهاد القاضي الخامسة: يثبت اجتهاد القاضي وولايته بالتبع بالعلم الحاصل من الاختبار لمن كان من أهل الخبرة أو الحاصل من القرائن، أو الشياع والاستفاضة، لأن طريقية العلم ذاتية غير قابلة للانفكاك عنه، وبشهادة العدلين من أهل الخبرة، لعموم أدلة حجية لبينة، بل وبخبر العدل الواحد بناء على ما هو الحق من حجيته في الموضوعات وقد مر
هذا كله فيما إذا كان حقه ثابتا بالعلم الوجداني أو التعبدي من جهة قيام الحجة عليه، وأما في صورة الجهل فحديث نفي الضرر لا يصلح لرفع الحرمة لعدم ثبوت الضرر المالي كي ينفي الحرمة بدليل نفيه وعلى فرض حكمهم، فلا يجوز أخذه لعدم ثبوت الحق بحكمهم.
ما يثبت به اجتهاد القاضي الخامسة: يثبت اجتهاد القاضي وولايته بالتبع بالعلم الحاصل من الاختبار لمن كان من أهل الخبرة أو الحاصل من القرائن، أو الشياع والاستفاضة، لأن طريقية العلم ذاتية غير قابلة للانفكاك عنه، وبشهادة العدلين من أهل الخبرة، لعموم أدلة حجية لبينة، بل وبخبر العدل الواحد بناء على ما هو الحق من حجيته في الموضوعات وقد مر