____________________
الأولى: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا - عليه السلام - إلى اليمن فقال له حين قدم: " حدثني بأعجب ما ورد عليك. قال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأوها جميعا في طهر واحد، فولد غلاما فاختلفوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم " الحديث (1).
والأخرى: " إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد له ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية " الحديث (2)، وعمل بهما الأصحاب طرافي موردهما من غير إحلاف.
وفيه: إن مقتضى قاعدة العدل والانصاف التي هي قاعدة عقلائية ومصطادة من النصوص الواردة في الموارد المختلفة، هو التنصيف في الماليات في صورة العلم بعدم خروج المال عنهما ومعها لا مورد للرجوع إلى القرعة، وأما الخبران فهما مختصان بموردهما وإن احتمل كونها لثالث غيرهما فلقاعدة سماع دعوى ما لا معارض له يحكم بأنها لهما فيجري فيه ما ذكرناه فتأمل.
3 - التنصيف بينهما من غير إحلاف لأنه من باب التداعي فيرجع إلى قاعدة العدل والانصاف وهو الأقرب.
تنازع الزوجين في متاع البيت المسألة السادسة: (ولو تداعى الزوجان متاع البيت قيل) والقائل الشيخ في محكي النهاية والخلاف والإسكافي والحلي والمحقق والمصنف - ره - في التحرير والشهيد
والأخرى: " إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد له ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية " الحديث (2)، وعمل بهما الأصحاب طرافي موردهما من غير إحلاف.
وفيه: إن مقتضى قاعدة العدل والانصاف التي هي قاعدة عقلائية ومصطادة من النصوص الواردة في الموارد المختلفة، هو التنصيف في الماليات في صورة العلم بعدم خروج المال عنهما ومعها لا مورد للرجوع إلى القرعة، وأما الخبران فهما مختصان بموردهما وإن احتمل كونها لثالث غيرهما فلقاعدة سماع دعوى ما لا معارض له يحكم بأنها لهما فيجري فيه ما ذكرناه فتأمل.
3 - التنصيف بينهما من غير إحلاف لأنه من باب التداعي فيرجع إلى قاعدة العدل والانصاف وهو الأقرب.
تنازع الزوجين في متاع البيت المسألة السادسة: (ولو تداعى الزوجان متاع البيت قيل) والقائل الشيخ في محكي النهاية والخلاف والإسكافي والحلي والمحقق والمصنف - ره - في التحرير والشهيد