____________________
شهادة الأربع بينتان إلا أنه لا وجه للقول بأنه تعارض إحدى البينتين مع البينة التي في مقابلها وتبقى الأخرى على حالها، فإن البينة المقابلة لهما تعارضهما جميعا حتى إذا قامت إحداهما بعد التساقط فإن التساقط لا يوجب سقوطها عن قابلية الحجية.
ونظير ذلك ما ذكروه في الأصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي، من أنه إذا كان في أحد الطرفين أصلان وفي الآخر أصل واحد فإن الساقط جميع الأصول حتى الأصول الطولية، كما لو علم اجمالا بنجاسة أحد الشيئين اللذين أحدهما مستصحب الطهارة والآخر محكوم بالطهارة في نفسه بمقتضى أصالة الطهارة، فإنه لا سبيل إلى القول بتعارض الاستصحاب مع أصالة الطهارة الجارية في مقابله فيبقى أصالة الطهارة في هذا الطرف الجارية بعد سقوط الاستصحاب بحالها، بل العلم الاجمالي يوجب سقوط الجميع وفي المقام كذلك، ولتمام الكلام محل آخر. فالأظهر عدم الفرق بين التعدد وعدمه.
الرابعة عشر: وحرم الرشوة ويجب إعادتها وإن حكم بالحق) كما تقدم الكلام في ذلك مستوفى في المسألة الثالثة.
التماس الغريم احضار الخصم الخامسة عشر: (وإذا التمس الغريم احضار خصمه أجابه) الحاكم على المشهور بين الأصحاب في الحاضر في البلد، وفي المسالك فإن كان في البلد وكان ظاهرا يمكن احضاره وجب احضاره مطلقا عند علمائنا (إلا المرأة غير البرزة) - بفتح الباء وسكون الراء المهملة وبفتح الزاء المعجمة - وهي التي لا تحتجب احتجاب الشواب، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم من البروز وهو الظهور (أو المريض فينفذ إليهما من يحكم بينهما) أو أمرهما بنصب وكيل ليخاصم عنهما. هكذا ذكره جماعة
ونظير ذلك ما ذكروه في الأصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي، من أنه إذا كان في أحد الطرفين أصلان وفي الآخر أصل واحد فإن الساقط جميع الأصول حتى الأصول الطولية، كما لو علم اجمالا بنجاسة أحد الشيئين اللذين أحدهما مستصحب الطهارة والآخر محكوم بالطهارة في نفسه بمقتضى أصالة الطهارة، فإنه لا سبيل إلى القول بتعارض الاستصحاب مع أصالة الطهارة الجارية في مقابله فيبقى أصالة الطهارة في هذا الطرف الجارية بعد سقوط الاستصحاب بحالها، بل العلم الاجمالي يوجب سقوط الجميع وفي المقام كذلك، ولتمام الكلام محل آخر. فالأظهر عدم الفرق بين التعدد وعدمه.
الرابعة عشر: وحرم الرشوة ويجب إعادتها وإن حكم بالحق) كما تقدم الكلام في ذلك مستوفى في المسألة الثالثة.
التماس الغريم احضار الخصم الخامسة عشر: (وإذا التمس الغريم احضار خصمه أجابه) الحاكم على المشهور بين الأصحاب في الحاضر في البلد، وفي المسالك فإن كان في البلد وكان ظاهرا يمكن احضاره وجب احضاره مطلقا عند علمائنا (إلا المرأة غير البرزة) - بفتح الباء وسكون الراء المهملة وبفتح الزاء المعجمة - وهي التي لا تحتجب احتجاب الشواب، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم من البروز وهو الظهور (أو المريض فينفذ إليهما من يحكم بينهما) أو أمرهما بنصب وكيل ليخاصم عنهما. هكذا ذكره جماعة