____________________
يصلح قرينة للاختصاص بمورد الاقرار فإنه تجب عليهم التوبة فيما بينهم وبين الله تعالى.
كيفية الجلد (الرابعة يجرد) الرجل الزاني (للجلد) كما هو المشهور على ما عن غاية المرام لموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم - عليه السلام - عن الزاني كيف يجلد؟ قال - عليه السلام -: " أشد الجلد " فقلت: من فوق الثياب؟ فقال " بل يجرد " (1)، وفي موثقه الآخر: " بل تخلع ثيابه " (2).
وعن الشيخ وجماعة بل عن جماعة: دعوى الشهرة عليه، وعن ظاهر الغنية: إن عليه الاجماع أنه يضرب على الحالة التي وجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه، ومدركه خبر طلحة بن زيد (3) المنجبر ضعفه بالعمل، والجمع بينه وبين الموثقين يقتضي البناء على أن المراد بهما ما لو كان حين الزنا مجردا، وإن أبيت عن ذلك فالمتعين العمل بخبر طلحة لفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات.
وكيف كان فيجلد قائما، لموثق زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: " يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير " (4).
(ويضرب أشد الضرب) كما هو الأشهر لموثق إسحاق المتقدم، ونحوه خبر محمد ابن سنان عن الإمام الرضا - عليه السلام - فيما كتب إليه: " وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به " الحديث (5).
ومرسل حريز عن من أخبره عن أبي جعفر - عليه السلام -: " يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين " (6) الذي قيل عمل به بعض ولم
كيفية الجلد (الرابعة يجرد) الرجل الزاني (للجلد) كما هو المشهور على ما عن غاية المرام لموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم - عليه السلام - عن الزاني كيف يجلد؟ قال - عليه السلام -: " أشد الجلد " فقلت: من فوق الثياب؟ فقال " بل يجرد " (1)، وفي موثقه الآخر: " بل تخلع ثيابه " (2).
وعن الشيخ وجماعة بل عن جماعة: دعوى الشهرة عليه، وعن ظاهر الغنية: إن عليه الاجماع أنه يضرب على الحالة التي وجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه، ومدركه خبر طلحة بن زيد (3) المنجبر ضعفه بالعمل، والجمع بينه وبين الموثقين يقتضي البناء على أن المراد بهما ما لو كان حين الزنا مجردا، وإن أبيت عن ذلك فالمتعين العمل بخبر طلحة لفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات.
وكيف كان فيجلد قائما، لموثق زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: " يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير " (4).
(ويضرب أشد الضرب) كما هو الأشهر لموثق إسحاق المتقدم، ونحوه خبر محمد ابن سنان عن الإمام الرضا - عليه السلام - فيما كتب إليه: " وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به " الحديث (5).
ومرسل حريز عن من أخبره عن أبي جعفر - عليه السلام -: " يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين " (6) الذي قيل عمل به بعض ولم