____________________
خروج القراض عن تحتها وهو لا يجوز.
شرائط سماع الدعوى في اعتبار كون المدعي مكلفا (و) كيف كان فالكلام في هذا الفصل يقع في مسائل:
الأولى: صرح غير واحد بأنه يشترط في سماع الدعوى أمور:
1 - (لا بد وأن يكون) المدعي (مكلفا)، فلا تسمع دعوى المجنون وغير البالغ وإن كان مميزا مراهقا، بلا خلاف فيه كما صرح به جماعة وفي المستند وغيره دعوى الاجماع عليه.
واستدل له تارة: بأن المتبادر من الأدلة هو العاقل البالغ فإذا لم تشمل أدلة سماع الدعوى وأحكامها للمجنون والصبي، تعين الرجوع إلى الأصل وهو أصالة عدم ترتب الآثار من وجوب السماع وقبول البينة والاقرار وسقوطها بالحلف ونحو ذلك.
وأخرى: بما دل على أنه لا يجوز أمر الصبي حتى يحتلم أو يبلغ خمس عشرة أو ينبت قبل ذلك (1).
وثالثة: بأنهما مسلوبي العبارة.
ورابعة: بأن الدعوى ربما تتضمن أمورا تتوقف على التكليف كإقامة البينة ونحوها.
أقول: لا اشكال في أن ما كان من موازين القضاء موجبا للتصرف المالي كالاقرار ورد اليمين والسكوت عن الجواب الذي عرفت أنه نكول يترتب عليه حكمه لا يصح من الصبي والمجنون كما لا يخفى، وكذا لا يجوز إحلافهما ولا قبول حلفهما لو ردت
شرائط سماع الدعوى في اعتبار كون المدعي مكلفا (و) كيف كان فالكلام في هذا الفصل يقع في مسائل:
الأولى: صرح غير واحد بأنه يشترط في سماع الدعوى أمور:
1 - (لا بد وأن يكون) المدعي (مكلفا)، فلا تسمع دعوى المجنون وغير البالغ وإن كان مميزا مراهقا، بلا خلاف فيه كما صرح به جماعة وفي المستند وغيره دعوى الاجماع عليه.
واستدل له تارة: بأن المتبادر من الأدلة هو العاقل البالغ فإذا لم تشمل أدلة سماع الدعوى وأحكامها للمجنون والصبي، تعين الرجوع إلى الأصل وهو أصالة عدم ترتب الآثار من وجوب السماع وقبول البينة والاقرار وسقوطها بالحلف ونحو ذلك.
وأخرى: بما دل على أنه لا يجوز أمر الصبي حتى يحتلم أو يبلغ خمس عشرة أو ينبت قبل ذلك (1).
وثالثة: بأنهما مسلوبي العبارة.
ورابعة: بأن الدعوى ربما تتضمن أمورا تتوقف على التكليف كإقامة البينة ونحوها.
أقول: لا اشكال في أن ما كان من موازين القضاء موجبا للتصرف المالي كالاقرار ورد اليمين والسكوت عن الجواب الذي عرفت أنه نكول يترتب عليه حكمه لا يصح من الصبي والمجنون كما لا يخفى، وكذا لا يجوز إحلافهما ولا قبول حلفهما لو ردت