____________________
حكم تعارض البينتين فيما لا يمكن التنصيف الثالث: في المواضع التي حكمنا فيها بالتنصيف كما إذا لم يحلف من خرجت القرعة باسمه ولم يحلف الآخر أيضا، إذا كان المورد مما لا يمكن فيه التنصيف كالنزاع في زوجية امرأة فاللازم الرجوع إلى القواعد والأصول الأخر، ففي المسالك والمستند أنه يحكم بأنه لمن أخرجته القرعة بلا حاجة إلى الحلف بعدها.
واستدل له في المسالك: بأنه لا فائدة في الاحلاف بعد القرعة لأن فائدته القضاء للآخر مع نكوله وهو منفي هنا.
وفيه: منع عدم الفائدة في الاحلاف لما عرفت من أن مقتضى الجمع بين الأدلة أنه لو حلف من أخرجته القرعة ثبت الحق وإلا فيحلف الآخر ويثبت له الحق فهذه فائدة مهمة.
واستدل له في المستند: بإطلاق مرسل داود العطار عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخران فشهدا أنها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا فقال: " يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها " (1).
قال: ولا يرد أن مقتضى رواية البصري وداود بن سرحان وصحيحة الحلبي الاحلاف فإنها عامة والمرسلة خاصة بالزوجية فتخصص بها، فإن لوحظت جهة عموم للمرسلة أيضا لدلالتها على الأولوية مطلقا سواء كان بعد الحلف أو قبله فيتساقطان ويبقى حكم القرعة بلا معارض.
وفيه: أنه قد عرفت أن الجمع بين النصوص يقتضي إلغاء خصوصيات الأمثلة
واستدل له في المسالك: بأنه لا فائدة في الاحلاف بعد القرعة لأن فائدته القضاء للآخر مع نكوله وهو منفي هنا.
وفيه: منع عدم الفائدة في الاحلاف لما عرفت من أن مقتضى الجمع بين الأدلة أنه لو حلف من أخرجته القرعة ثبت الحق وإلا فيحلف الآخر ويثبت له الحق فهذه فائدة مهمة.
واستدل له في المستند: بإطلاق مرسل داود العطار عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخران فشهدا أنها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا فقال: " يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها " (1).
قال: ولا يرد أن مقتضى رواية البصري وداود بن سرحان وصحيحة الحلبي الاحلاف فإنها عامة والمرسلة خاصة بالزوجية فتخصص بها، فإن لوحظت جهة عموم للمرسلة أيضا لدلالتها على الأولوية مطلقا سواء كان بعد الحلف أو قبله فيتساقطان ويبقى حكم القرعة بلا معارض.
وفيه: أنه قد عرفت أن الجمع بين النصوص يقتضي إلغاء خصوصيات الأمثلة