____________________
الاقرار المثبت للزنا (ويثبت) الزنا على كل من الرجل والمرأة (بالاقرار من أهله) فإن أقرا ثبت عليهما الحد وإن أقر أحدهما ثبت عليه خاصة بلا خلاف ولا اشكال لعموم ما دل (1) على الثبوت بالاقرار، وللنصوص (2) الخاصة، ولكن يشترط في الثبوت به أمور:
1 - بلوغ المقر فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا كسائر إقراراته.
2 - كمال عقله فلا عبرة بإقرار المجنون حال جنونه.
3 - الاختيار فلا يلتفت إلى إقرار المكره عليه.
ويشهد به مضافا إلى ما دل (3) على رفع ما استكره عليه: قول أمير المؤمنين - عليه السلام - في حسن أبي البختري: " من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه " (4)، ولا عبرة أيضا بإقرار السكران والغافل والنائم.
4 - تكرار الاقرار (أربع مرات) بلا خلاف بل عليه اتفاق الأصحاب إلا ما عن ظاهر ابن أبي عقيل من الاكتفاء بالمرة.
ويشهد له: حسن جميل عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: " ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات " (5) والمعتبرة المتضمنة لقضية امرأتين جاءتا إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - وقالتا: إنا قد زنينا فطهرنا، وفي إحداها كان يقول في كل واحدة اللهم إنها
1 - بلوغ المقر فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا كسائر إقراراته.
2 - كمال عقله فلا عبرة بإقرار المجنون حال جنونه.
3 - الاختيار فلا يلتفت إلى إقرار المكره عليه.
ويشهد به مضافا إلى ما دل (3) على رفع ما استكره عليه: قول أمير المؤمنين - عليه السلام - في حسن أبي البختري: " من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه " (4)، ولا عبرة أيضا بإقرار السكران والغافل والنائم.
4 - تكرار الاقرار (أربع مرات) بلا خلاف بل عليه اتفاق الأصحاب إلا ما عن ظاهر ابن أبي عقيل من الاكتفاء بالمرة.
ويشهد له: حسن جميل عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: " ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات " (5) والمعتبرة المتضمنة لقضية امرأتين جاءتا إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - وقالتا: إنا قد زنينا فطهرنا، وفي إحداها كان يقول في كل واحدة اللهم إنها