____________________
من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثلاثة فاقتلوه " (1) ونحوه غيره.
وعن الصدوق في المقنع والشيخ في الخلاف والمبسوط والمصنف - ره - في القواعد وولده في الإيضاح والشهيد في اللمعة: أنه يقتل في الرابعة، لأن الزنا أعظم منه ذنبا وفاعله يقتل فيها كما مضى فهنا أولى، ولما روى مرسلا: أن يقتل في الرابعة (2).
ولكن الأولوية إنما تتم لو لم يكن الدليل وهو هنا موجود، والمرسل لم يظهر كونه عن الإمام، لأن جميلا يقول روي عن بعض أصحابنا، والظاهر منه غير الإمام، وفي الفقيه وإن كان (3) وروى أنه يقتل في الرابعة إلا أنه يحتمل أن يكون نظره إلى ما ذكره جميل، أضف إليه أنه لا يصلح للمقاومة مع النصوص الكثيرة وفيها الصحاح المفتى بها بين الأصحاب.
ولو شرب مرارا ولم يحد بعد كل شرب كفى عن الجميع حد واحد بلا خلاف كما مر في حد الزنا.
حكم من شرب الخمر مستحلا الثالث: في بيان الأحكام وفيه مسائل: الأولى: (ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد) كما عن الحلي والتقي والمحقق في الشرائع والمصنف هنا وفي المسالك نسبته إلى المتأخرين، فيفرق حينئذ بين الملي منه والفطري والذكر والأنثى، لأن حرمة شربها من الضروري الذي حكمه ذلك، إلا أنه لا بد وأن يقيد بما إذا لم يحتمل الشبهة في حقه لما قدمناه في الجزء الثالث من هذا الشرح من أن منكر الضروري لشبهة لم يثبت كونه كافرا،
وعن الصدوق في المقنع والشيخ في الخلاف والمبسوط والمصنف - ره - في القواعد وولده في الإيضاح والشهيد في اللمعة: أنه يقتل في الرابعة، لأن الزنا أعظم منه ذنبا وفاعله يقتل فيها كما مضى فهنا أولى، ولما روى مرسلا: أن يقتل في الرابعة (2).
ولكن الأولوية إنما تتم لو لم يكن الدليل وهو هنا موجود، والمرسل لم يظهر كونه عن الإمام، لأن جميلا يقول روي عن بعض أصحابنا، والظاهر منه غير الإمام، وفي الفقيه وإن كان (3) وروى أنه يقتل في الرابعة إلا أنه يحتمل أن يكون نظره إلى ما ذكره جميل، أضف إليه أنه لا يصلح للمقاومة مع النصوص الكثيرة وفيها الصحاح المفتى بها بين الأصحاب.
ولو شرب مرارا ولم يحد بعد كل شرب كفى عن الجميع حد واحد بلا خلاف كما مر في حد الزنا.
حكم من شرب الخمر مستحلا الثالث: في بيان الأحكام وفيه مسائل: الأولى: (ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد) كما عن الحلي والتقي والمحقق في الشرائع والمصنف هنا وفي المسالك نسبته إلى المتأخرين، فيفرق حينئذ بين الملي منه والفطري والذكر والأنثى، لأن حرمة شربها من الضروري الذي حكمه ذلك، إلا أنه لا بد وأن يقيد بما إذا لم يحتمل الشبهة في حقه لما قدمناه في الجزء الثالث من هذا الشرح من أن منكر الضروري لشبهة لم يثبت كونه كافرا،