____________________
وهو موافق للقاعدة ولفتوى المشهور ولذلك قال المحقق العراقي - ره - أنه ينجبر ضعفه بالعمل.
فالمتحصل مما ذكرناه عدم اعتبار اليمين وإن السبب في الحكم بالتنصيف هو بينة الخارج كما هو المشهور بينهم وصرح به الأساطين.
تعارض البينتين في صورة التداعي 3 - (ولو كان المال المتنازع فيه في يد ثالث) فالمشهور بينهم خصوصا المتأخرين بل عليه عامتهم كما في الرياض أنه (قضي للأعدل) أي بأرجح البينتين عدالة (فالأكثر) منهما شهودا إن تساويا في العدالة (وإن تساويا) عدالة وكثرة (أقرع) بينهما (فيحلف من تخرج القرعة) فيقضى له بتمام المدعى به (فإن امتنع) عن الحلف (أحلف الآخر) وقضى له بتمامه (فإن امتنعا) معا عن الحلف (قسم) المدعى به (بينهما) وعن الغنية الاجماع عليه، وفي المقام أقوال أخر ستقف عليها.
وأما النصوص فهي مختلفة: منها ما يدل على الترجيح بالأكثرية، كصحيح أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث: " إن عليا - عليه السلام - أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم ولم يهبوا وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك) فقضى - عليه السلام - بها لأكثرهم بينة واستحلفهم " (1).
وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله، وموثق سماعة الآتيين.
ومنها: ما يدل على الترجيح بالأعدلية، كخبر البصري عن أبي عبد الله - عليه السلام -
فالمتحصل مما ذكرناه عدم اعتبار اليمين وإن السبب في الحكم بالتنصيف هو بينة الخارج كما هو المشهور بينهم وصرح به الأساطين.
تعارض البينتين في صورة التداعي 3 - (ولو كان المال المتنازع فيه في يد ثالث) فالمشهور بينهم خصوصا المتأخرين بل عليه عامتهم كما في الرياض أنه (قضي للأعدل) أي بأرجح البينتين عدالة (فالأكثر) منهما شهودا إن تساويا في العدالة (وإن تساويا) عدالة وكثرة (أقرع) بينهما (فيحلف من تخرج القرعة) فيقضى له بتمام المدعى به (فإن امتنع) عن الحلف (أحلف الآخر) وقضى له بتمامه (فإن امتنعا) معا عن الحلف (قسم) المدعى به (بينهما) وعن الغنية الاجماع عليه، وفي المقام أقوال أخر ستقف عليها.
وأما النصوص فهي مختلفة: منها ما يدل على الترجيح بالأكثرية، كصحيح أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث: " إن عليا - عليه السلام - أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم ولم يهبوا وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك) فقضى - عليه السلام - بها لأكثرهم بينة واستحلفهم " (1).
وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله، وموثق سماعة الآتيين.
ومنها: ما يدل على الترجيح بالأعدلية، كخبر البصري عن أبي عبد الله - عليه السلام -