____________________
عن أبي مريم، قال: أتي أمير المؤمنين - عليه السلام - بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين، فقال له:
يا أمير المؤمنين هذا ضربتني بثمانين في شرب الخمر وهذه العشرون ما هي؟ قال - عليه السلام -: " لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان " (1)، وضعفه منجبر بالعمل، وما فيه من العلة تدل على ثبوت الحكم في غير مورده.
من وجد رجلا يزني مع زوجته....
السادسة: إذا وجد الزوج رجلا يزني بزوجته وعلم بمطاوعتها له فله قتلهما ولا إثم عليه كما عن الشيخ وجماعة، وعن الحلي تقييده باحصانهما، ومقتضى إطلاق الأكثر عدم الفرق بين كون الفعل موجبا للرجم أو الجلد كما لو كان الرجل غير محصن أو كانا محصنين وسواء كان الزوج قد دخل أم لا، كان العقد دائما أو متعة.
واستدل له: بخبر الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن - عليه السلام -: في رجل دخل دار آخر للتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا؟ فقال - عليه السلام -: " إعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ " (2).
والنبوي: " من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية ولا قود " (3).
وبالنصوص الدالة على اهدار دم من اطلع على قوم ينظر إلى عوراتهم (4)، وما دل
يا أمير المؤمنين هذا ضربتني بثمانين في شرب الخمر وهذه العشرون ما هي؟ قال - عليه السلام -: " لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان " (1)، وضعفه منجبر بالعمل، وما فيه من العلة تدل على ثبوت الحكم في غير مورده.
من وجد رجلا يزني مع زوجته....
السادسة: إذا وجد الزوج رجلا يزني بزوجته وعلم بمطاوعتها له فله قتلهما ولا إثم عليه كما عن الشيخ وجماعة، وعن الحلي تقييده باحصانهما، ومقتضى إطلاق الأكثر عدم الفرق بين كون الفعل موجبا للرجم أو الجلد كما لو كان الرجل غير محصن أو كانا محصنين وسواء كان الزوج قد دخل أم لا، كان العقد دائما أو متعة.
واستدل له: بخبر الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن - عليه السلام -: في رجل دخل دار آخر للتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا؟ فقال - عليه السلام -: " إعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ " (2).
والنبوي: " من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية ولا قود " (3).
وبالنصوص الدالة على اهدار دم من اطلع على قوم ينظر إلى عوراتهم (4)، وما دل