____________________
عليه الاجماع كما مر في حد الزنا.
وما دل (1) على نفي التقية في شرب الخمر تقدم الكلام فيه في كتاب الأطعمة والأشربة، وعرفت أن المراد به عدم التقية في بيان حكمها لا عدم التقية في شربها، ويعتبر في الحد عدم جهل الشارب بالحرمة، أو كونه مسكرا مع العلم بها كما في حد الزنا، وقد مر تفصيل القول في ذلك في حد الزنا.
الحد وكيفيته الثاني: في بيان الحد، فاعلم أن من تناول المسكر أو الفقاع، أو العصير العنبي (حد ثمانين جلدة) إجماعا، والنصوص المتواترة المتقدم بعضها تدل عليه، وظاهر النصوص اعتبار الثمانين مترتبة وما تضمن من ضرب الأمير - عليه السلام - ابن عمر والوليد بن عقبة بسوط له شعبتان أربعين جلدة، (2)، محمول على جواز ذلك لمصلحة.
ويضرب الشارب ومن في معناه (عاريا) مستور العورة عن الناظر المحترم (على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه) ومقاتله بلا خلاف إلا ما حكى عن المبسوط من أنه لا يجرد عن ثيابه.
ويشهد له: صحيح أبي بصير في حديث: سألته عن السكران والزاني؟ قال:
" يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين " (3).
وما دل (1) على نفي التقية في شرب الخمر تقدم الكلام فيه في كتاب الأطعمة والأشربة، وعرفت أن المراد به عدم التقية في بيان حكمها لا عدم التقية في شربها، ويعتبر في الحد عدم جهل الشارب بالحرمة، أو كونه مسكرا مع العلم بها كما في حد الزنا، وقد مر تفصيل القول في ذلك في حد الزنا.
الحد وكيفيته الثاني: في بيان الحد، فاعلم أن من تناول المسكر أو الفقاع، أو العصير العنبي (حد ثمانين جلدة) إجماعا، والنصوص المتواترة المتقدم بعضها تدل عليه، وظاهر النصوص اعتبار الثمانين مترتبة وما تضمن من ضرب الأمير - عليه السلام - ابن عمر والوليد بن عقبة بسوط له شعبتان أربعين جلدة، (2)، محمول على جواز ذلك لمصلحة.
ويضرب الشارب ومن في معناه (عاريا) مستور العورة عن الناظر المحترم (على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه) ومقاتله بلا خلاف إلا ما حكى عن المبسوط من أنه لا يجرد عن ثيابه.
ويشهد له: صحيح أبي بصير في حديث: سألته عن السكران والزاني؟ قال:
" يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين " (3).