____________________
عدم شرط الحالف سقوط الحق بالحلف. وما عن موضع من المبسوط من سماعها مطلقا.
وما عن جماعة من التفصيل بين صورة عدم علمه بالبينة أو نسيانه إياها وبين صورة علمه ورضاه مطلقا، لا وجه لها.
وقد استدل للأول: بالحاق اليمين بالاقرار، وهو مضافا إلى كونه قياسا، اجتهاد في مقابل النص.
وللثاني: باطلاقات سماع البينة، وهي تقيد بما مر.
وللثالث: بأن سماع البينة مع نسيان البينة أو عدم علمه بها من جهة أن طلب الحلف حينئذ لظن عجزه من استخلاص حقه بالبينة. وجوابه ظاهر مما قدمناه.
وأيضا مقتضى اطلاق الأخبار عدم الفرق بين كون المدعى به عينا أو دينا فلو ادعى عليه عينا في يده ولم يكن له بينة فاستحلفه فحلف لم يجز له التصرف في تلك العين، وانصرافها إلى الدين ممنوع سيما وظاهر بعضها في العين. وعلى ذلك فقد يقال إنه يقع التعارض بين هذه النصوص والنصوص الدالة على عدم خروج المال عن ملك مالكه بالحلف.
كصحيح سعد وهشام عن الإمام الصادق - عليه السلام -: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار " (1).
والمروي عن تفسير الإمام - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكم بين الناس بالبينات والأيمان في الدعاوى فكثرت المطالبات والمظالم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: " أيها الناس إنما أنا بشر وأنتم تختصمون ولعل بعضكم ألحن بحجته من
وما عن جماعة من التفصيل بين صورة عدم علمه بالبينة أو نسيانه إياها وبين صورة علمه ورضاه مطلقا، لا وجه لها.
وقد استدل للأول: بالحاق اليمين بالاقرار، وهو مضافا إلى كونه قياسا، اجتهاد في مقابل النص.
وللثاني: باطلاقات سماع البينة، وهي تقيد بما مر.
وللثالث: بأن سماع البينة مع نسيان البينة أو عدم علمه بها من جهة أن طلب الحلف حينئذ لظن عجزه من استخلاص حقه بالبينة. وجوابه ظاهر مما قدمناه.
وأيضا مقتضى اطلاق الأخبار عدم الفرق بين كون المدعى به عينا أو دينا فلو ادعى عليه عينا في يده ولم يكن له بينة فاستحلفه فحلف لم يجز له التصرف في تلك العين، وانصرافها إلى الدين ممنوع سيما وظاهر بعضها في العين. وعلى ذلك فقد يقال إنه يقع التعارض بين هذه النصوص والنصوص الدالة على عدم خروج المال عن ملك مالكه بالحلف.
كصحيح سعد وهشام عن الإمام الصادق - عليه السلام -: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار " (1).
والمروي عن تفسير الإمام - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكم بين الناس بالبينات والأيمان في الدعاوى فكثرت المطالبات والمظالم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: " أيها الناس إنما أنا بشر وأنتم تختصمون ولعل بعضكم ألحن بحجته من