____________________
يمين " الحديث (1).
ودلالتها واضحة وسندها قوي بل صحيح. والايراد عليه بأنها مكاتبة وباشتمالها على ما هو مخالف للقواعد. ومعارضتها في بعض مضمونها بصحيحه الآخر لا يستأهل ردا كما أفاده صاحب الجواهر - ره - فلا إشكال في أصل الحكم إنما الكلام في مواضع:
1 - هل يلحق بالميت من هو مثله في عدم اللسان كالطفل والمجنون والغائب؟
كما عن الأكثر على ما في المسالك وهو مذهب المصنف - ره - في جملة من كتبه. أم لا يلحق به ولا يتعدى عن مورد النص؟ كما ذهب إليه المحقق وجماعة ومنهم أكثر متأخري المتأخرين وجهان: من عموم العلة المنصوصة واتحاد طريق المسألتين لا من باب القياس الممنوع، ومن كون الحكم على خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار على القدر المعلوم. والثاني أظهر إذ لم يثبت كون العلة مجرد عدم اللسان فعلا، بل من الممكن كونها عدم اللسان مطلقا وهي تختص بالميت حيث إنه لا أمد له يترقب.
أضف إليه أنه في صحيح الصفار لم يعلل الحكم وفي خبر البصري علل بأنا لا ندري لعله وفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو بغير بينة قبل الموت واختصاصها بالموت ظاهر سيما مع عدم امكان تحقق الايفاء من الطفل.
مع أنه لو كانت العلة ما ذكر لعارضها في الغائب، خبر (2) جميل عن جماعة من أصحابنا عنهما - عليهما السلام -: " الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله ويفي عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجة إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء ".
ودلالتها واضحة وسندها قوي بل صحيح. والايراد عليه بأنها مكاتبة وباشتمالها على ما هو مخالف للقواعد. ومعارضتها في بعض مضمونها بصحيحه الآخر لا يستأهل ردا كما أفاده صاحب الجواهر - ره - فلا إشكال في أصل الحكم إنما الكلام في مواضع:
1 - هل يلحق بالميت من هو مثله في عدم اللسان كالطفل والمجنون والغائب؟
كما عن الأكثر على ما في المسالك وهو مذهب المصنف - ره - في جملة من كتبه. أم لا يلحق به ولا يتعدى عن مورد النص؟ كما ذهب إليه المحقق وجماعة ومنهم أكثر متأخري المتأخرين وجهان: من عموم العلة المنصوصة واتحاد طريق المسألتين لا من باب القياس الممنوع، ومن كون الحكم على خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار على القدر المعلوم. والثاني أظهر إذ لم يثبت كون العلة مجرد عدم اللسان فعلا، بل من الممكن كونها عدم اللسان مطلقا وهي تختص بالميت حيث إنه لا أمد له يترقب.
أضف إليه أنه في صحيح الصفار لم يعلل الحكم وفي خبر البصري علل بأنا لا ندري لعله وفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو بغير بينة قبل الموت واختصاصها بالموت ظاهر سيما مع عدم امكان تحقق الايفاء من الطفل.
مع أنه لو كانت العلة ما ذكر لعارضها في الغائب، خبر (2) جميل عن جماعة من أصحابنا عنهما - عليهما السلام -: " الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله ويفي عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجة إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء ".