____________________
الأخر به، ولكن لاعراض الأصحاب عنه وعدم افتائهم به إذ لم ينقل العمل به عن غيره في النهاية والإسكافي والقاضي، وهو أيضا رجع عنه في كتبه المتأخرة عن النهاية، لا بد من طرحه أو حمله ككلام العاملين به على ما ذكره المصنف - ره - في محكي المختلف على ما إذا رجعوا جميعا وقال أحدهم: تعمدت، وقال الباقون: أخطأنا.
(ولو شهدا) على رجل (بسرقة فقطعت يد المشهود عليه ثم) رجعا و (قالا أوهمنا والسارق غيره) بأن أتيا بآخر قائلين: إن السارق هذا (غرما دية اليد ولا يقبل قولهما على الثاني) كما هنا وفي النافع وعن القواعد والتحرير.
ويشهد به: صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده، إنما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية " (1)، (أي الكاملة وهو تمام دية اليد)، ولم يجز شهادتهما على الآخر، وقريب منه غيره.
رجوع الشهود قبل الاستيفاء وبعد القضاء هذا كله فيما إذا كان الرجوع بعد الاستيفاء، ولو كان قبله وبعد الحكم، فالمشهور بين الأصحاب أنه ينقض الحكم وتبطل الشهادة سواء كان المشهود به حقا لله تعالى كحد الزنا واللواط، أو لآدمي كقطع يد السارق وحد القاذف، أو مشتركا بينه وبين الله تعالى كحد السرقة، وفي الجواهر بل لا أجد في شئ من ذلك خلافا محققا.
(ولو شهدا) على رجل (بسرقة فقطعت يد المشهود عليه ثم) رجعا و (قالا أوهمنا والسارق غيره) بأن أتيا بآخر قائلين: إن السارق هذا (غرما دية اليد ولا يقبل قولهما على الثاني) كما هنا وفي النافع وعن القواعد والتحرير.
ويشهد به: صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده، إنما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية " (1)، (أي الكاملة وهو تمام دية اليد)، ولم يجز شهادتهما على الآخر، وقريب منه غيره.
رجوع الشهود قبل الاستيفاء وبعد القضاء هذا كله فيما إذا كان الرجوع بعد الاستيفاء، ولو كان قبله وبعد الحكم، فالمشهور بين الأصحاب أنه ينقض الحكم وتبطل الشهادة سواء كان المشهود به حقا لله تعالى كحد الزنا واللواط، أو لآدمي كقطع يد السارق وحد القاذف، أو مشتركا بينه وبين الله تعالى كحد السرقة، وفي الجواهر بل لا أجد في شئ من ذلك خلافا محققا.