____________________
وإن كان بعد حكم الحاكم فلا ينقض الحكم بل يحكم بالطلاق وصحة التزويج الثاني إن لم يثبت كونهما شاهدي زور لأنه ثبت بالبينة وحكم به الحاكم بالقضاء المبرم فلا يبطل بمجرد رجوع الشهود المحتمل للصحة والفساد، لما مر من أن الثابت بدليل شرعي لا ينقض إلا بدليل شرعي آخر.
وحينئذ يغرمان الصداق للأول، قال الشيخ والحلي والمصنف في أكثر كتبه وأكثر من تأخر عنه بأنه إن كان ذلك قبل دخول الزوج الأول غرما نصف المهر المسمى له، وإن كان بعده لم يغرما شيئا، واستدلوا لغرامة النصف بأنهما أتلفا عليه نصف المهر المسمى اللازم بالطلاق فيضمناه، ولعدم الغرامة في الثاني بأصالة البراءة وعدم تحقق اتلاف لاستقرار المهر بالدخول والبضع لا يضمن بالتفويت كما حقق في محله.
ويرد على ما ذكروه في وجه الضمان: ما تقدم في كتاب النكاح من أن نصف المهر يستقر بالعقد فلم يتلفه عليه الشاهدان فلا وجه للضمان، ولو قالوا بأنهما يغرمان نصف المهر للزوجة بناء على أنها تملك تمام المهر بالعقد وبالطلاق قبل الدخول يعود نصفه إلى الزوج كان أولى، فإنه يصدق أنهما بشهادتهما بالطلاق أتلفا عليها نصف المهر فيضمنان لها، وقد مر الكلام في المبنى.
شاهد الزور (الخامسة): لا اشكال ولا خلاف في أنه يحرم شهادة الزور.
ويشهد به مضافا إلى الاجماع المحقق، وما دل على حرمة تفويت الحق، وما دل على حرمة الكذب جملة من النصوص الخاصة كصحيح هشام عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار " (1).
وحينئذ يغرمان الصداق للأول، قال الشيخ والحلي والمصنف في أكثر كتبه وأكثر من تأخر عنه بأنه إن كان ذلك قبل دخول الزوج الأول غرما نصف المهر المسمى له، وإن كان بعده لم يغرما شيئا، واستدلوا لغرامة النصف بأنهما أتلفا عليه نصف المهر المسمى اللازم بالطلاق فيضمناه، ولعدم الغرامة في الثاني بأصالة البراءة وعدم تحقق اتلاف لاستقرار المهر بالدخول والبضع لا يضمن بالتفويت كما حقق في محله.
ويرد على ما ذكروه في وجه الضمان: ما تقدم في كتاب النكاح من أن نصف المهر يستقر بالعقد فلم يتلفه عليه الشاهدان فلا وجه للضمان، ولو قالوا بأنهما يغرمان نصف المهر للزوجة بناء على أنها تملك تمام المهر بالعقد وبالطلاق قبل الدخول يعود نصفه إلى الزوج كان أولى، فإنه يصدق أنهما بشهادتهما بالطلاق أتلفا عليها نصف المهر فيضمنان لها، وقد مر الكلام في المبنى.
شاهد الزور (الخامسة): لا اشكال ولا خلاف في أنه يحرم شهادة الزور.
ويشهد به مضافا إلى الاجماع المحقق، وما دل على حرمة تفويت الحق، وما دل على حرمة الكذب جملة من النصوص الخاصة كصحيح هشام عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار " (1).