____________________
الفصل التاسع في حد القذف (الفصل التاسع في حد القذف) وهو لغة الرمي بالحجارة، وشرعا قيل رمي المسلم الكامل المستتر بالزنا أو اللواط، وهو حرام إجماعا وكتابا (1) وسنة متواترة (2) وأحد الموبقات السبع وهن كما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات " (3).
وهو يوجب الحد بالاجماع والكتاب قال الله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) (4).
والسنة، ففي حسن عبد الله بن سنان: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين أن الفرية ثلاث - يعني ثلاث وجوه -: إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال إن أمه زانية (5) وإذا دعى لغير أبيه فلذلك فيه حد ثمانون " ونحوه غيره من النصوص التي ستمر عليك جملة منها.
وهو يوجب الحد بالاجماع والكتاب قال الله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) (4).
والسنة، ففي حسن عبد الله بن سنان: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين أن الفرية ثلاث - يعني ثلاث وجوه -: إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال إن أمه زانية (5) وإذا دعى لغير أبيه فلذلك فيه حد ثمانون " ونحوه غيره من النصوص التي ستمر عليك جملة منها.